وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلّي فيه .
ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد ؛ كمصافحة الكافر الكتابيّ بلا رطوبة ، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومسّ الثعلب والأرنب .
[ فصل في طرق ثبوت التطهير ]
[ فصل في طرق ثبوت التطهير ]
إذا علم نجاسة شيء ، يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :
الأوّل : العلم الوجداني .
الثاني : شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهّراً عندهما أو عند أحدهما ؛ كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق ، وهكذا .
الثالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلًا .
الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الّذي سبق .
الخامس : إخبار الوكيل ( 1 ) في التطهير بطهارته .
السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا ، حملًا لفعله على الصحّة .
السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنّه مشكل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مع كونه ذا اليد ، وإلّا ففيه إشكال
الگلپايگاني : في غير ذي اليد منه إشكال
الخوئي : في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشيء في يده إشكال ، بل منع
مكارم الشيرازي : إن كان ذا اليد فهو داخل فيما سبق ، وإن لم يكن فلا دليل على حجيّة قوله
( 2 ) . الخوئي : مرّ أنّه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة
الگلپايگاني : ولا يخلو من وجه ، كما مرّ
مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ الأقوى كفايته