تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلّي فيه . ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد ؛ كمصافحة الكافر الكتابيّ بلا رطوبة ، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومسّ الثعلب والأرنب .

[ فصل في طرق ثبوت التطهير ]

[ فصل في طرق ثبوت التطهير ] إذا علم نجاسة شيء ، يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : الأوّل : العلم الوجداني . الثاني : شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهّراً عندهما أو عند أحدهما ؛ كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف وهو عالم بأنّه ماء مطلق ، وهكذا . الثالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلًا . الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الّذي سبق . الخامس : إخبار الوكيل ( 1 ) في التطهير بطهارته . السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا ، حملًا لفعله على الصحّة . السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنّه مشكل ( 2 ) .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مع كونه ذا اليد ، وإلّا ففيه إشكال الگلپايگاني : في غير ذي اليد منه إشكال الخوئي : في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشيء في يده إشكال ، بل منع مكارم الشيرازي : إن كان ذا اليد فهو داخل فيما سبق ، وإن لم يكن فلا دليل على حجيّة قوله ( 2 ) . الخوئي : مرّ أنّه لا يبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة الگلپايگاني : ولا يخلو من وجه ، كما مرّ مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ الأقوى كفايته
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 129 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي