مسألة 1 : ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف ( 1 ) ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصَّيقل كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبصاق ، ولا غليان الدم في المرق ، ولا خبز العجين النجس ، ولا مزج الدُّهن النجس بالكرّ الحارّ ( 2 ) ، ولا دبغ جلد الميتة وإن قال بكلٍّ قائل .
مسألة 2 : يجوز استعمال جلد الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط ( 3 ) فيه الطهارة ( 4 ) وإن لم يدبغ على الأقوى ؛ نعم ، يستحبّ ( 5 ) أن لا يستعمل مطلقاً إلّا بعد الدبغ .
مسألة 3 : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ( 6 ) وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .
مسألة 4 : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات الّتي لا يؤكل لحمها قابل ( 7 ) للتذكية ( 8 ) ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
مسألة 5 : يستحبّ ( 9 ) غسل الملاقي ( 10 ) في جملة من الموارد ، مع عدم تنجّسه ؛ كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها والمصافحة مع الناصبيّ بلا رطوبة .
ويستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد ؛ كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ،
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت نفي البعد عن الغسل بمثل الجلّاب ونحوه ، ولكن لا يُترك الاحتياط فيه
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لكنّه لم يستبعد المصنّف طهارته إذا غلى مقداراً من الزمان في المسألة ( 19 ) من المطهّرات وإن اخترنا عدمه
( 3 ) . الامام الخميني : غير الصلاة
الگلپايگاني : في غير الصلاة
( 4 ) . مكارم الشيرازي : يعني غير الصلاة وشبهها
( 5 ) . الامام الخميني : في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمّل
( 6 ) . الگلپايگاني : على ما مرّ
( 7 ) . الامام الخميني : ثبوت هذه الكليّة محلّ إشكال ، إلّا أنّ الحكم بالطهارة مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قويّ
( 8 ) . مكارم الشيرازي : إلّا الفأرة وشبهها من الحشرات ، فإنّ فيها إشكالًا
( 9 ) . الامام الخميني : في بعض ما ذكر تأمّل
( 10 ) . مكارم الشيرازي : بعض هذه الأحكام مبنيّ على قاعدة التسامح ، وحيث لا تتمّ عندنا ، يؤتى بها رجاءً