تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الجوف ( 1 ) .

[ الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة ]

الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة ( 2 ) لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر ، على القول بنجاستها ووجوب نزحها .

[ الخامس عشر : تيمّم الميّت ]

الخامس عشر : تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنّه مطهّر لبدنه ( 3 ) على الأقوى ( 4 ) .

[ السادس عشر : الاستبراء ]

السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المنيّ ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ؛ لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا .

[ السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر ]

السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع ، بأىّ وجه كان ؛ وفي عدّ هذا منها أيضاً مسامحة ، وإلّا ففي الحقيقة ، المطهّر هو الماء ( 5 ) الموجود في المادّة ( 6 ) . الثامن عشر : غيبة المسلم ؛ فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة ( 7 ) : الأوّل : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني ؛
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : قد مرّ التفصيل ( 2 ) . مكارم الشيرازي : إطلاق المطهّر عليه أيضاً لا يخلو عن مسامحة إلّا بالتوجيه ( 3 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل الگلپايگاني : مشكل ( 4 ) . الامام الخميني : محلّ إشكال مكارم الشيرازي : مشكل ، فلا يُترك الاحتياط ( 5 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الاحتياط بالمزج في تطهير المياه ( 6 ) . الامام الخميني : بل الماء الخارج المعتصم الممتزج مكارم الشيرازي : بل قد عرفت في بحث المياه أنّ مجرّده أيضاً لا يكفي إلّا بشرط الامتزاج على الأقوى ( 7 ) . الامام الخميني : غير الخامس من الشروط مبنيّ على الاحتياط ، فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقاً ، بل ولو لم يكن مبالياً في دينه ، لكنّ الاحتياط حسن ؛ نعم ، في إلحاق الظلمة والعمى بما ذكرنا إشكال ، ولا يبعد مع الشروط المذكورة وإن كان الأحوط خلافه . وإلحاق المميّز مطلقاً لا يخلو من قوّة ، وكذا غير المميّز التابع للمكلّف ، وأمّا المستقلّ فلا يلحق على الأقوى