تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجّس ، وإلّا فلا ينجّس أصلًا ، إلّا إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم . مسألة 1 : إذا شكّ في كون شيء ( 1 ) من الباطن أو الظاهر ، يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين ، ويبنى على طهارته ( 2 ) على الوجه الثاني ، لأنّ الشكّ عليه يرجع إلى الشكّ في أصل التنجّس . مسألة 2 : مطبق الشفتين من الباطن ( 3 ) ، وكذا مطبق الجفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق .

[ الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلّال ]

الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلّال ؛ فإنّه مطهّر لبوله وروثه ، والمراد بالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة ، وهي غائط الإنسان ؛ والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر ، حتّى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط ( 4 ) مع زوال الاسم ( 5 ) مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ( 6 ) ، وفي الغنم إلى عشرة أيّام ، وفي البطّة إلى خمسة ( 7 ) أو سبعة ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيّام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .

[ الثاني عشر : حجر الاستنجاء ]

الثاني عشر : حجر الاستنجاء ( 8 ) ؛ على التفصيل الآتي .

[ الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة ]

الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنّه مطهّر ( 9 ) لما بقي منه في
شرح
( 1 ) . الخوئي : المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن ، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين ( 2 ) . الگلپايگاني : لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهوميّة ، لأنّ المتيقّن خروجه من أدلّة التنجيس ما علم كونه باطناً ( 3 ) . مكارم الشيرازي : مشكل ؛ نعم ، في الوضوء لا يجب غسله ، وكذا مطبق الجفنين ( 4 ) . الامام الخميني : لا يُترك في الإبل بما ذكره ، وفي البقر عشرون يوماً ، وفي الغنم بما ذكره ، وفي البطّة خمسة أيّام ، وفي الدجاجة بما ذكره ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى والظاهر أنّه طريق إلى سقوط آثار النجاسة وإن لم يعرفها العرف ( 6 ) . الخوئي : بل الظاهر كفاية العشرين ( 7 ) . مكارم الشيرازي : الخمسة هي الأقوى ، والسبعة شاذّة ( 8 ) . مكارم الشيرازي : والمراد به ، كما سيأتي إن شاء اللّه ، كلّ شيء قالع ، حجراً كان أو غيره ( 9 ) . مكارم الشيرازي : إطلاق المطهّر عليه لا يصحّ على المختار من عدم نجاسة الدم بالخصوص ما ما دام في الباطن ؛ ولا بناءً على مختاره من التوقّف فيه