تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
مسألة 4 : لا يجب ( 1 ) على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز ( 2 ) له الممانعة منه ( 3 ) وإن وجب قتله على غيره .

[ التاسع : التبعيّة ]

التاسع : التبعيّة ؛ وهي في موارد : أحدها : تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه ، كما مرّ ( 4 ) . الثاني : تبعيّة ولد الكافر ( 5 ) له في الإسلام ، أباً كان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة . الثالث : تبعيّة الأسير ( 6 ) للمسلم الّذي أسره ، إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه . الرابع : تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلًاّ . الخامس : آلات تغسيل الميّت ( 7 ) من السدّة والثوب الّذي يغسله فيه ويد الغاسل ( 8 ) دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل . السادس : تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح ( 9 ) ، على القول بنجاسة البئر ؛ لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة ( 10 ) . السابع : تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير ، على القول بنجاسته ( 11 ) ؛ فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين .
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله ( 2 ) . الامام الخميني : مشكل ، خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه ، فإنّ الظاهر عدم الجواز حينئذٍ ( 3 ) . مكارم الشيرازي : الممانعة من إجراء حكم الحاكم مشكل ، ولكن له الفرار من إقامة الدعوى عليه وشبهه ( 4 ) . مكارم الشيرازي : على القول بنجاسة الكفّار ، وكذا الّذي بعده ؛ هذا مضافاً إلى أنّ في كفاية إسلام غير الأب إشكالًا ، وكذا الإشكال في الأسير ( 5 ) . الخوئي : بشرط أن لا يكون الولد مظهراً للكفر مع تمييزه ، وكذا الحال في تبعيّة الأسير للمسلم الّذي أسره ( 6 ) . الامام الخميني : فيه إشكال ، بل عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة الگلپايگاني : فيه إشكال ( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يخفى أنّ طهارة الآلات وشبهها ليست من باب التبعيّة ، بل من باب غسلها مع شرائطه ضمناً ( 8 ) . الامام الخميني : والخرقة الملفوفة بها حين غسله ( 9 ) . الگلپايگاني : فيه تأمّل ( 10 ) . مكارم الشيرازي : إلّا في أطراف البئر ( 11 ) . مكارم الشيرازي : لكن عرفت أنّه لا ينجّس عند المصنّف وعندنا