تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
إلى المنتقل عنه ، وإلّا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان . مسألة 1 : إذا وقع البقّ على جسد الشخص ، فقتله وخرج منه الدم ، لم يحكم بنجاسته ، إلّا إذا علم أنّه هو الّذي مصّه من جسده ، بحيث اسند إليه ( 1 ) ، لا إلى البقّ ، فحينئذٍ يكون ( 2 ) كدم العلق .

[ الثامن : الإسلام ]

الثامن : الإسلام ؛ وهو مطهّر لبدن الكافر ( 3 ) ورطوباته المتّصلة به ، من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه ؛ وأمّا النجاسة الخارجيّة الّتي زالت عينها ، ففي طهارته منها إشكال ( 4 ) وإن كان هو الأقوى ( 5 ) ؛ نعم ، ثيابه الّتي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة ، لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا . مسألة 1 : لا فرق في الكافر بين الأصليّ والمرتدّ الملّي ، بل الفطريّ أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه ؛ نعم ، يجب قتله إن أمكن ، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ( 6 ) ، ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ، حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى . مسألة 2 : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم ( 7 ) بالمخالفة ( 8 ) . مسألة 3 : الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : ومع العلم بأنّه هو الّذي مصّه والشكّ في إسناده ، يحكم بالنجاسة على الأحوط مكارم الشيرازي : وكذا إذا شكّ أنّه منه أو من البقّ ، فإنّه يحكم بطهارته ؛ أمّا لو شكّ في أنّ الدم الّذي مصّه صار جزءاً لبدنه أو لا ، فإنّه يشكل طهارته ( 2 ) . الگلپايگاني : وكذا مع الشكّ في الانتقال والاستناد إلى البقّ ( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه لا دليل على نجاسة الكفّار مطلقاً وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في غير مورد الضرورة ( 4 ) . الگلپايگاني : فلا يُترك الاحتياط ( 5 ) . الخوئي : في القوّة إشكال ، والأحوط عدم الطهارة مكارم الشيرازي : لا قوّة فيه ( 6 ) . الخوئي : وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته مكارم الشيرازي : والأموال الّتي اكتسبها بعد الارتداد وقبل التوبة أيضاً ( 7 ) . الگلپايگاني : بل مع العلم أيضاً إن لم يظهر الخلاف ( 8 ) . الخوئي : لا تبعد الكفاية معه أيضاً إذا كان المظهر للشهادتين جارياً على طبق الإسلام الامام الخميني ، مكارم الشيرازي : على الأحوط