نجساً ( 1 ) على القول بالنجاسة .
مسألة 3 : إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الّذي ذهب ثلثاه ، يشكل ( 2 ) طهارته ( 3 ) وإن ذهب ثلثا المجموع ؛ نعم ، لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً ، فلا بأس ( 4 ) به . والفرق أنّ في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له ، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله . هذا ، ولو صبّ العصير الّذي لم يغل على الّذي غلى ، فالظاهر عدم الإشكال فيه ؛ ولعلّ السرّ فيه أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ( 5 ) ومحتاج إلى التأمّل ( 6 ) .
مسألة 4 : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجّس ( 7 ) إذا غلى بعد ذلك ( 8 ) .
مسألة 5 : العصير التمريّ أو الزبيبي لا يحرم ( 9 ) ولا ينجّس بالغليان على الأقوى ، بل مناط
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ أنّ الأدلّة لا تشمل العنب
( 2 ) . الامام الخميني : بل لا يطهر بناءً على النجاسة
( 3 ) . الخوئي : بل يقوى عدم طهارته بناءً على نجاسة العصير بالغليان
مكارم الشيرازي : بل لا يطهر بناءً على نجاسة العصير ، ولكن عرفت أنّ الأقوى عدمها
( 4 ) . الامام الخميني : لكن لا بدّ من العلم بذهاب الثلثين من كلّ من العصيرين ، وهو لا يحصل إلّا بذهاب الثلثين من المجموع بعد الصبّ
( 5 ) . الگلپايگاني : الحكم بالطهارة بناءً على النجاسة في الصور الثلاث مشكل ، إلّا إذا صبّ غير الغالي في الغالي الذي لم ينقص ، لإطلاق أخبار الباب ؛ لبعد حملها جميعاً على ما صبّ في الإناء دفعةً مع أنّ المتعارف خلافه بخلاف ما نقص منه فإنّه لا إطلاق يشمله
مكارم الشيرازي : الفرق ظاهر ، فإنّ العصير في هذه الصورة تصير بعد النجاسة العرضية نجساً بالذات ، ثمّ ترتفع كلتاهما بالتثليث ، بخلاف الصورة الأولى
( 6 ) . الامام الخميني : الفرق واضح ولا يحتاج إلى مزيد تأمّل ؛ فإنّ في الأوّل لا يذهب النجاسة العرضيّة بحصول الذاتيّة ، بخلاف الثاني
( 7 ) . الامام الخميني : الأحوط النجاسة على المبنى والحرمة
الگلپايگاني : الأقوى بقاؤه على حالته الأولى
مكارم الشيرازي : الأولى أن يقول : لا يحرم
( 8 ) . الخوئي : إذا صدق عليه العصير ترتّب عليه ما يترتّب على غليانه من الحرمة أو هي مع النجاسة على القول بها ، ولا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان
( 9 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط ، لولا الأقوى ، حرمة شربهما بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين ، ولكنّهما طاهران