تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار . مسألة 6 : إذا شكّ في الغليان ، يبنى على عدمه ؛ كما أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين ، يبنى على عدمه . مسألة 7 : إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب ، يبنى على أنّه حصرم . مسألة 8 : لا بأس ( 1 ) بجعل الباذنجان ( 2 ) أو الخيار أو نحو ذلك ( 3 ) في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًاّ ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلًاّ وإن كان بعد غليانه ( 4 ) أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك . مسألة 9 : إذا زالت حموضة الخلّ العنبيّ وصار مثل الماء لا بأس به ، إلّا إذا غلى ( 5 ) ، فإنّه لا بدّ حينئذٍ من ذهاب ثلثيه ( 6 ) أو انقلابه خلًاّ ثانياً . مسألة 10 : السيلان وهو عصير التمر ( 7 ) أو ما يخرج منه بلا عصر ، لا مانع من جعله في الأمراق ، ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .

[ السابع : الانتقال ]

السابع : الانتقال ؛ كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبَقّ والقمّل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بدّ من كونه على وجه لا يسند ( 8 )
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : والأحوط الأولى الترك ، بناءً على النجاسة ( 2 ) . الخوئي : هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان ، وإلّا ففيه بأس ( 3 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط ، لولا الأقوى ، عدم جواز غير نفس العنب والتمر وما يكون معها عادةً ، أو ما يجعل فيه للعلاج ( 4 ) . الگلپايگاني : في غير الخمر والمسكر ؛ وأمّا فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل فيهما للعلاج ( 5 ) . الامام الخميني : بل حتّى إذا غلى الخوئي : بل وإن غلى ، إذ لا أثر لغليان الخلّ الفاسد مكارم الشيرازي : لا وجه للحرمة أو النجاسة فيه ، واحتمال صدق العصير عليه عجيب ، وعوده خلًاّ أعجب ، كما يعلم بمراجعة أهله ( 6 ) . الگلپايگاني : الخلّ الفاسد لا ينجس بالغليان حتّى يحتاج إلى التثليث ؛ نعم ، لو فرض العود إلى العصيريّة يعود حكمه ، لكنّه مجرّد فرض ( 7 ) . مكارم الشيرازي : أي ما يخرج من نفسه ، بلا إضافة ماء إليه ( 8 ) . الگلپايگاني : الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه