تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ( 1 ) ، كما أنّ في الحرمة بالغليان الّتي لا إشكال فيها والحلّية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات . وتقدير الثلث والثلثين إمّا بالوزن ( 2 ) أو بالكيل أو بالمساحة ( 3 ) . ويثبت بالعلم وبالبيّنة ، ولا يكفي الظنّ ؛ وفي خبر العدل الواحد إشكال ( 4 ) ، إلّا أن يكون ( 5 ) في يده ويخبر بطهارته وحلّيّته ، وحينئذٍ يقبل قوله وإن لم يكن عادلًا ، إذا لم يكن ممّن يستحلّه ( 6 ) قبل ذهاب الثلثين . مسألة 1 : بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ( 7 ) ثلثيه ( 8 ) ، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق ( 9 ) بين أن يكون بالنار أو بالهواء ( 10 ) ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان ممّا في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعيّة ، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلًا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ؛ والقدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة ، المحلّ المعدّ للطبخ ، مثل القدر والآلات ، لا كلّ محلّ كالثوب والبدن ونحوهما . مسألة 2 : إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب ، فعصر واستهلك لا ينجّس ولا يحرم بالغليان ؛ أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى ، يصير حراماً و
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت في مبحث النجاسات أنّ الغليان الحاصل بالنار لا ربط له بالغليان الحاصل بالهواء أو الشمس ، والثاني هو النشيش والاشتداد الإسكاري الّذي يجعله خمراً دون الأوّل ( 2 ) . الخوئي : لا عبرة به ، وإنّما العبرة بالكيل والمساحة ، ويرجع أحدهما إلى الآخر ( 3 ) . مكارم الشيرازي : الكيل يرجع إلى المساحة ، فهما شيء واحد والثلثان باعتباره قبل الوزن ، لأنّ الذاهب الأجزاء المائية الّتي هي أخفّ من العصير قطعاً ، والتخيير بينهما من قبيل التخيير بين الأقلّ والأكثر وهو غير معقول ، والحقّ كفاية المساحة ( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت كفايته سابقاً ، بل وكفاية خبر الثقة ( 5 ) . الخوئي : لا يبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم يكن العصير في يده ، بل لا يبعد قبول قول الثقة وإن لم يكن عدلًا ( 6 ) . الخوئي : ولم يكن ممّن يشربه وإن لم يستحلّه ( 7 ) . الخوئي : فيه منع ؛ نعم ، القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قويّ ، ويسهل الخطب أنّه لا ينجّس بالغليان ، كما مرّ ( 8 ) . مكارم الشيرازي : مرّ الإشكال في الطهارة بالهواء ، كما أنّه لا وجه لطهارة المحلّ الّتي لا تنفكّ فيه عادةً ( 9 ) . الامام الخميني : تقدّم ما هو الأحوط ( 10 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الإشكال في المبنى