تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجيّة إليه ، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر ( 1 ) بالانقلاب ( 2 ) . مسألة 1 : العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلًاّ لم يطهر ، وكذا إذا صار خمراً ثمّ انقلب خلًاّ ( 3 ) . مسألة 2 : إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره ، لم يطهر وبقي على حرمته . مسألة 3 : بخار البول ( 4 ) أو الماء المتنجّس طاهر ، فلا بأس بما يتقاطر ( 5 ) من سقف الحمّام إلّا مع العلم بنجاسة السقف . مسألة 4 : إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلٍّ واستهلكت فيه ، لم يطهر وتنجّس الخلّ ، إلّا إذا علم ( 6 ) انقلابها ( 7 ) خلًاّ بمجرّد الوقوع فيه ( 8 ) . مسألة 5 : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدّل فيه الحقيقة النوعيّة ، بخلافها ، ولذا لا يطهر المتنجّسات به وتطهر بها . مسألة 6 : إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلًاّ ، لا يبعد طهارته ، لأنّ النجاسة ( 9 ) العرضيّة صارت ذاتيّة بصيرورته خمراً ( 10 ) ، لأنّها هي النجاسة
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 2 ) . الخوئي : الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم يتنجّس الإناء به ( 3 ) . الخوئي : الظاهر أنّه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريّته عن ظرفه المتنجّس سابقاً مكارم الشيرازي : الظاهر كما يقوله أهل الخبرة أنّه لا يكون خلًاّ إلّا بعد التخمير ، فالسكر الموجود في العنب وشبهه يتخمّر أوّلًا ثمّ ينقلب خلًاّ . ثمّ اعلم أنّ إطلاق الأدلّة يدلّ على أنّ النجاسة الحاصلة من ناحية الظروف المعدّة للخمر الّتي يلقى فيها العنب وشبهه ترتفع بالانقلاب ، كما أنّه قد عرفت في مبحث النجاسات أنّ نجاسة الخمر مبنيّة على الاحتياط الوجوبي ( 4 ) . الامام الخميني : إلّا إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول ( 5 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى النجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنجّس ( 6 ) . الامام الخميني : فيه منع ، مع أنّه مجرّد فرض ( 7 ) . الخوئي : بل حتّى إذا علم ذلك الگلپايگاني : بل الظاهر تنجّس الخلّ وإن علم الانقلاب كذلك ( 8 ) . مكارم الشيرازي : لكنّ الظاهر أنّه مجرّد فرض ، وعلى فرضه لا ريب أنّه يكون بعد الملاقاة ( 9 ) . الگلپايگاني : بل لشمول إطلاق ما دلّ على طهارة الخلّ المبدّل من الخمر لمثله ، وأمّا ما أفاده قدس سره فغير مفيد ( 10 ) . مكارم الشيرازي : ويؤيّده أنّ أجزاء العصير أو العنب المنقلب خمراً لا تكون كلّها في آنٍ واحد عادةً ، فينقلب بعضها خمراً ويتنجّس الباقي به