تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
مسألة 7 : الحصير يطهر ( 1 ) بإشراق الشمس ( 2 ) على أحد طرفيه طرفه الآخر ( 3 ) ؛ وأمّا إذا كانت الأرض الّتي تحته نجسة ، فلا تطهر بتبعيّته وإن جفّت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر ( 4 ) ، إلّا إذا خيط به على وجهٍ يعدّان معاً شيئاً واحداً . وأمّا الجدار المتنجّس ، إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد ( 5 ) طهارة جانبه ( 6 ) الآخر إذا جفّ به وإن كان لا يخلو عن إشكال ؛ وأمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً ، فلا إشكال .

[ الرابع : الاستحالة ]

الرابع : الاستحالة ، وهي تبدّل حقيقة الشيء وصورته النوعيّة إلى صورة أخرى ( 7 ) ؛ فإنّها تطهّر النجس ، بل والمتنجّس ، كالعذرة تصير تراباً ، والخشبة المتنجّسة إذا صارت رماداً ( 8 ) ، والبول أو الماء المتنجّس بخاراً ، والكلب ملحاً ، وهكذا كالنطفة تصير حيواناً ، والطعام النجس جزءاً من الحيوان . وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً والحليب إذا صار جبناً ؛ وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمّل ( 9 ) ، وكذا في صيرورة الطين خزفاً ( 10 ) أو آجراً ؛ ومع الشكّ في الاستحالة لا يحكم بالطهارة ( 11 ) .

[ الخامس : الانقلاب ]

الخامس : الانقلاب ؛ كالخمر ينقلب خلًاّ ، فإنّه يطهر ؛ سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه ؛ سواء استهلك أو بقي على حاله . ويشترط في طهارة الخمر
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : قد مر الإشكال فيه . ( 2 ) . الخوئي : تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به . ( 3 ) . الامام خمينى : إذا كان الجفاف بإشراق الشمس . ( 4 ) . الامام خمينى : على الأحوط . ( 5 ) . الامام خمينى : إذا كان رقيقا جدا بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط . ( 6 ) . الگلپايگاني : مشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( 7 ) . الامام خمينى : عرفا ؛ وفي كونها مطهره مسامحة . مكارم الشيرازي : مقيدا بأن يراه العرف أمرا آخر متولدا منه ، لا انه نفسه وقد تغير أوصافه ( 8 ) . الگلپايگاني : أو دخانا . ( 9 ) . الخوئي : الظاهر عدم تحقق الاستحالة فيه وفيما بعده . ( 10 ) . الامام الخميني : الظاهر عدم الصدق فيهما ( 11 ) . الخوئي : هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة ؛ وأمّا إذا كانت مفهوميّة فالأظهر هو الحكم بالطهارة مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال بعد عدم جريان الاستصحاب ، وللشكّ في بقاء موضوعه
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 116 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي