تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
متنجّسة ، ففي طهارتها إشكال ( 1 ) ، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .

[ الثالث من المطهّرات : الشمس ]

الثالث من المطهّرات : الشمس ؛ وهي تطهّر الأرض وغيرها ( 2 ) من كلّ ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد ( 3 ) والأشجار ( 4 ) وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ، بل وإن صارت يابسة ، ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار ؛ وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها من جَصّ وقير ونحوهما عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات والمتنجّسات . ولا تطهّر من المنقولات إلّا الحصر والبواري ( 5 ) ، فإنّها تطهّرهما أيضاً ( 6 ) على الأقوى ، والظاهر أنّ السفينة والطرّادة ( 7 ) من غير المنقول ؛ وفي الگاري ونحوه إشكال ، وكذا مثل الچلابية والقفّة . ويشترط في تطهيرها ( 8 ) أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية ، وأن تجفّفها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ، ولا على المذكورات ، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها ، أو لم تجفّ ، أو كان الجفاف بمعونة الريح ، لم تطهر ؛ نعم ، الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير ( 9 ) على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها ، لا يضرّ ؛ وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال ( 10 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتّى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي ، إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزءاً من النعل ( 2 ) . مكارم الشيرازي : في مطهّريّتها لغير الأرض والسطح إشكال ( 3 ) . الامام الخميني : المحتاج إليها في البناء ، لا مطلق ما في الجدار على الأحوط ( 4 ) . الامام الخميني : فيها وفي النباتات والثمار وكذا الظروف المثبتة ، نوع تأمّل وإن لا يخلو من قوّة ، فالاحتياط لا ينبغي تركه ( 5 ) . الگلپايگاني : وفيهما أيضاً إشكال ، فلا يُترك الاحتياط مكارم الشيرازي : لا دليل عليه ؛ وكذا بالنسبة إلى السفينة وغيرها من المنقولات ( 6 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل عدم تطهيرها لهما أقرب ، وكذا الحال في الگاري والچلابية والقفّة ( 7 ) . الامام الخميني : لا يُترك الاحتياط فيها وإن لا يخلو التطهير من وجه ( 8 ) . الخوئي : لا يشترط ذلك وإنّما يشترط أن لا تكون الأرض جافّة ( 9 ) . الگلپايگاني : بل الشديد أيضاً لا يمنع من استناد التجفيف إليها ، إلّا إذا كان خلاف المتعارف ( 10 ) . الخوئي : أظهره عدم الكفاية مكارم الشيرازي : بل الأقوى عدمه