مسألة 1 : كما تطهّر ظاهر الأرض ، كذلك باطنها ( 1 ) المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً ، أو لم يكن متّصلًا بالظاهر ؛ بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجفّ أو جفّ بغير الإشراق على الظاهر ، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن ، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنّه لا يطهّر في هذه الصور .
مسألة 2 : إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة وأريد تطهيرها بالشمس ، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها .
مسألة 3 : ألحق بعض العلماء ، البيدر الكبير بغير المنقولات وهو مشكل .
مسألة 4 : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض ( 2 ) هي في حكمها ، وإن اخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ؛ وكذا المسمار ( 3 ) الثابت في الأرض أو البناء ، ما دام ثابتاً ، يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل ، وهكذا فيما يشبه ذلك .
مسألة 5 : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين .
مسألة 6 : إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير ، لا يحكم بالطهارة ، وإذا شكّ في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه ، يبنى ( 4 ) على عدمه ( 5 ) على إشكال ( 6 ) تقدّم نظيره ( 7 ) في مطهّرية الأرض .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال
( 2 ) . الامام الخميني : وتعدّ من أجزائها
مكارم الشيرازي : أي الّتي هي جزئها عرفاً
( 3 ) . الامام الخميني : مع مراعاة الاحتياط المتقدّم
مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال في أمثالها
( 4 ) . الگلپايگاني : مشكل ، بل ممنوع
( 5 ) . مكارم الشيرازي : والأقوى عدم الطهارة ، لكونه من المصاديق الواضحة للأصل المثبت
( 6 ) . الامام الخميني : مرّ أنّ الأقوى عدم المطهّريّة
( 7 ) . الخوئي : وتقدّم أنّ الأظهر عدم الحكم بالطهارة