مسألة 2 : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ( 1 ) ، وأمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلّا فلا ؛ فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشي على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
مسألة 3 : الظاهر كفاية المسح ( 2 ) على الحائط وإن كان لا يخلو عن إشكال .
مسألة 4 : إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مطهّرة ، إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ؛ وإذا شكّ في جفافها ، لا تكون مطهّرة إلّا مع سبق الجفاف ، فيستصحب .
مسألة 5 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها ؛ وأمّا إذا شكّ في وجودها ، فالظاهر كفاية المشي ( 3 ) وإن لم يعلم ( 4 ) بزوالها على فرض الوجود .
مسألة 6 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه ، فلا بدّ من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه ، يشكل ( 5 ) الحكم بمطهّريّته ( 6 ) أيضاً ( 7 ) .
مسألة 7 : إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست ، تطهر بالمشي ؛ وأمّا إذا رقّعها بوصلة
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : ممّا لا يصل إلى الأرض ، بل الأقوى عدم الطهارة ؛ وأمّا المقدار الّذي وصل إليها متعارفاً كما لو مشى في التراب الغليظ والرمل ، فالأقوى هو الطهارة
الخوئي : لا ينبغي الإشكال فيما تعارف تنجّسه بالمشي ، فيطهر بزوال العين به أو بالمسح
مكارم الشيرازي : فيما تعارف تنجّسه بالمشي لا إشكال في طهارته ، وفيما لا يتعارف لا إشكال في عدم طهارته
( 2 ) . مكارم الشيرازي : مشكل ، إلّا أن يقال بكفاية مطلق زوال أثره بالمسح على الأجزاء الأرضيّة ، وهو لا يقول به
( 3 ) . الگلپايگاني : بل الظاهر عدم الكفاية
الخوئي : بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود
مكارم الشيرازي : كيف يكفي المشي وهو لا يعلم بإصابة باطن قدمه الأرض ؟ ! فالظاهر بقاؤه على النجاسة ؛ واستصحاب عدم الحائل مثبت
( 4 ) . الامام الخميني : بل الظاهر عدم الكفاية
( 5 ) . الامام الخميني : الظاهر عدم الحكم بمطهّريّته
( 6 ) . الخوئي : الظاهر أن لا يحكم بالمطهّريّة
( 7 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى عدم مطهّريّته ، لما عرفت في المسألة السابقة