حواشيهما بالمقدار المتعارف ، ممّا يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي ، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ؛ كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل ( 2 ) ، وكذا نعل الدابّة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع ؛ ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف . وفي الجورب إشكال ، إلّا إذا تعارف ( 3 ) لبسه ( 4 ) بدلًا عن النعل ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار الّتي لا تتميّز ( 5 ) ، كما في ماء الاستنجاء ( 6 ) ، لكنّ الأحوط ( 7 ) اعتبار زوالها ( 8 ) ، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارته أيضاً .
مسألة 1 : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ( 9 ) وإن قيل ( 10 ) بطهارته بالتبع ( 11 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط فيه وفيما بعده وإن كان الطهارة لا يخلو من وجه ، نظراً إلى عموم تعليل أنّ الأرض يطهّر بعضه بعضاً ، بل يجري هذا الوجه في أسفل العربات والسيّارات وجميع النجاسات الحاصلة من الحركة على الأرض
( 2 ) . الگلپايگاني : وإن كان في إلحاقهما بالنسبة إليه أيضاً وجه قويّ ، وكذا ما بعده
( 3 ) . الامام الخميني : حتّى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف ، أي الصوف ومثله ؛ وأمّا إذا كان بطنه من الجلود ، كما قد يعمل منها ، فلا يبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
الگلپايگاني : بل وإن تعارف
( 4 ) . الخوئي : في فرض التعارف أيضاً لا يخلو من إشكال
( 5 ) . مكارم الشيرازي : أي ما لا يزول عادةً إلّا بالماء
( 6 ) . الخوئي : الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء ، ولعلّ السهو من القلم أو أنّه من غلط النسخة
الگلپايگاني : في بعض نسخ المتن : « كما في الاستنجاء بالأحجار » وهو الصحيح
مكارم الشيرازي : بل كما في الاستنجاء بالأحجار ، كما حكي عن بعض النسخ
( 7 ) . الامام الخميني : لا يُترك ، بل لا يخلو اعتباره من قوّة
( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه لأمثال هذه الاحتياطات بعد ما عرفت من عدم زوالها عادةً إلّا بالماء ، وكذا ما بعده فيما هو المتعارف
( 9 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الطهارة
( 10 ) . الگلپايگاني : لا يخلو من إجمال وإشكال
( 11 ) . مكارم الشيرازي : هذا قول ضعيف ، والأقوى عدم الطهارة