مسألة 41 : آلات التطهير كاليد والظرف الّذي يغسل فيه ، تطهر بالتبع ( 1 ) ، فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات ( 2 ) ، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير ، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات ، كما مرّ .
[ الثاني من المطهّرات : الأرض ]
الثاني من المطهّرات : الأرض ؛ وهي تطهّر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها ، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط ( 3 ) الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمّى المشي أو المسح وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة ( 4 ) ؛ وفي كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال ( 5 ) ، وكذا في مسح التراب عليها . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر ، بل بالآجر والجَصّ والنورة ؛ نعم ، يشكل ( 6 ) كفاية المطلّى بالقير أو المفروش باللوح من الخشب ممّا لا يصدق عليه اسم الأرض ، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات ، إلّا أن يكون النبات قليلًا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ؛ ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط . ويشترط طهارة الأرض وجفافها ؛ نعم ، الرطوبة الغير المسرية ( 7 ) غير مضرّة ( 8 ) . ويلحق بباطن القدم والنعل
شرح
( 1 ) . الخوئي : إذا غسلت مع المغسول
( 2 ) . الخوئي : تقدّم الكلام فيه [ في هذا الفصل ، المسألة 20 ]
مكارم الشيرازي : إذا كان مثل المركن ؛ وإن كان من قبيل الإناء ، وجب
( 3 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
( 4 ) . الخوئي : بل خمسة عشر ذراعاً ، وهي تحصل بعشر خطوات تقريباً
مكارم الشيرازي : المذكور في النصّ يخالفه من جهتين ؛ من جهة ذكر الذراع دون الخُطوة ، ومن جهة ذكر « أو نحوه » بعده ؛ فاللازم أن يقال : خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك
( 5 ) . الامام الخميني : لا يُترك الاحتياط فيه وفي مسح التراب
مكارم الشيرازي : بل الأقوى عدمه ، لعدم إطلاق في الأدلّة ، وكذا ما بعده
( 6 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الكفاية
( 7 ) . الامام الخميني : مع صدق الجفاف
( 8 ) . الخوئي : إذا صدق معها الجفاف واليبوسة
الگلپايگاني : ما لم تمنع صدق الجفاف