تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ولا يلزم تطهير ( 1 ) آلة ( 2 ) إخراج الغُسالة كلّ مرّة ( 3 ) وإن كان أحوط ( 4 ) ، ويلزم المبادرة ( 5 ) إلى إخراجها ( 6 ) عرفاً في كلّ غسلة ، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات الّتي تقطر من الغُسالة فيها لا بأس بها وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً ، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً ؛ وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل ( 7 ) . مسألة 37 : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر ( 8 ) وإن غسلا بالقليل ، لانفصال معظم الماء ( 9 ) بدون العصر ( 10 ) . مسألة 38 : إذا غسل ثوبه المتنجّس ، ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الإشنان الّذي كان متنجّساً ، لا يضرّ ( 11 ) ذلك ( 12 ) بتطهيره ، بل يحكم بطهارته ( 13 ) أيضاً ، لانغساله بغسل الثوب . مسألة 39 : في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل يلزم ذلك ، إلّا إذا غسلت الآلة مع الظرف أيضاً ( 2 ) . الگلپايگاني : فيما كانت مغسولة بالتبع ، وإلّا فلا يُترك الاحتياط ( 3 ) . مكارم الشيرازي : أي في إخراج غُسالة واحدة إذا أخرجها مرّات ؛ وأمّا في الغُسالات المتعدّدة لا ينبغي الشكّ في وجوب تطهيرها ، إلّا أن يغسل معها ( 4 ) . الامام الخميني : لا يُترك ( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل على وجوبه بعد صدق الغسل مع إخراج غُسالتها بعد حين ( 6 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى ( 7 ) . مكارم الشيرازي : ولكن لا يجب تطهيرها إلّا مرّة واحدة في غير البول ، لعدم صدق الإناء عليه قطعاً ( 8 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّ العصر لا أصل له ؛ والملاك إخراج الماء القذر منه عرفاً ، فلو كان الشعر خفيفاً خرج منه ولو كان كثيفاً يحتاج إلى تداوم الماء أو العصر ؛ وبالجملة إحالة هذه الأمور إلى العرف أولى ، لأنّها ليست اموراً تعبديّة ولا يوجب كثرة البحث عنها إلّا وسوسة وبعداً ( 9 ) . الگلپايگاني : غير معلوم ، فلا يُترك الاحتياط في القليل ( 10 ) . الامام الخميني : في الشعر الكثيف غير معلوم ، فلا بدّ من إخراج الغسالة في القليل ( 11 ) . الامام الخميني : مع العلم بحصول التطهير وعدم المنع ، ولا يكفي الشكّ على الأحوط ، وكذا الحال في الحكم بطهارة الطين وغيره ، ومع الشكّ محكوم بالنجاسة على الأقوى ( 12 ) . الگلپايگاني : إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب ( 13 ) . الخوئي : مرّ الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف [ في هذا الفصل ، المسألة 23 ]
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 109 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي