تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
مسألة 33 : النبات المتنجّس ( 1 ) يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان ( 2 ) الماء عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح ؛ نعم ، لو صنع النبات من السكّر المتنجّس أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً ، لا يكون حينئذٍ قابلًا للتطهير . مسألة 34 : الكوز الّذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر ، يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه . مسألة 35 : اليد الدسمة إذا تنجّست ، تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم ، وإلّا فلا بدّ من إزالته أوّلًا ؛ وكذا اللحم الدسم والألية ؛ فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء . مسألة 36 : الظروف الكبار الّتي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجّست ، يمكن تطهيرها بوجوه : أحدها : أن تملأ ماءً ، ثمّ تفرّغ ثلاث مرّات ( 3 ) . الثاني : أن يجعل فيها الماء ، ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ، ثمّ يخرج منها ماء الغُسالة ثلاث مرّات . الثالث : أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى ، ثمّ يخرج الغُسالة المجتمعة ثلاث مرّات . الرابع : أن يدار كذلك ، لكن من أعلاها إلى الأسفل ، ثمّ يخرج ثلاث مرّات . لا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغُسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ؛ وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلًا واحداً ، فالماء الّذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غُسالة .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : يعني ظاهره ( 2 ) . الخوئي : والمرجع عند الشكّ في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب ( 3 ) . مكارم الشيرازي : في صدق الآنية عليها إشكال وإن كان الأحوط معاملتها معها