اللبن من المسلمة ، فلو كان من الكافرة ( 1 ) لم يلحقه ( 2 ) ، وكذا لو كان من الخنزيرة .
مسألة 18 : إذا شكّ في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه ، بني على عدمه ؛ كما أنّه إذا شكّ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه ، بني على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل وبقاء النجاسة في الثاني .
مسألة 19 : قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكرّ الحارّ ، بحيث اختلط معه ثمّ اخذ من فوقه بعد برودته ؛ لكنّه مشكل ، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان غير بعيد ( 3 ) إذا غلى الماء مقداراً من الزمان .
مسألة 20 : إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما ، يجعل في وصلة ويغمس في الكرّ ؛ وإن نفذ فيه الماء النجس ، يصبر حتّى يعلم نفوذ ( 4 ) الماء الطاهر إلى المقدار الّذي نفذ فيه الماء النجس ( 5 ) ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل ( 6 ) ، بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه ، ثمّ يراق غسالته ويطهر الظرف أيضاً بالتبع ، فلا حاجة إلى التثليث ( 7 ) فيه وإن كان هو الأحوط ( 8 ) ؛ نعم ، لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بدّ من الثلاث .
مسألة 21 : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه ، ثمّ عصره وإخراج غسالته ؛ وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرّة في غير البول ، والمرّتان فيه إذا لم يكن
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأقوى الإلحاق وإن كان الأحوط عدمه
( 2 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 3 ) . الامام الخميني : بعيد
الخوئي : بل هو بعيد جدّاً
مكارم الشيرازي : بل بعيد ، لا سيّما إذا كان كثيراً
( 4 ) . الامام الخميني : قد مرّ أنّ تطهير بواطن مثل الحبوب والصابون في الماء الكثير ، فضلًا عن القليل ، غير ميسور ووصول الرطوبة إليها غير كافٍ ، بل لا بدّ من حصول الغسل واستيلاء الماء المطلق عليها ، والعلم بذلك ممّا لا طريق إليه غالباً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بالشرط المذكور في المسألة السادسة عشرة
( 6 ) . الگلپايگاني : يعني ظاهره ؛ وأمّا تطهير الباطن في الحبوب فمشكل ، إلّا إذا نفذ ماء الكرّ فيه بوصف إطلاقه ، ولا يكفي مجرّد النداوة ، وكذا في مثل الخبز والجبن وغيرهما
( 7 ) . الخوئي : بل الحاجة إليه هو الأظهر إذا كان إناء
( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك إذا صدق عليه الإناء