تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الطشت نجساً قبل صبّ الماء ، وإلّا فلا بدّ من الثلاث ( 1 ) ، والأحوط التثليث مطلقاً . مسألة 22 : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره ( 2 ) في الكثير ، بل والقليل إذا صبّ عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الّذي وصل إليه الماء النجس ( 3 ) . مسألة 23 : الطين النجس اللاصق بالإبريق ، يطهر بغمسه في الكرّ ( 4 ) ونفوذ الماء ( 5 ) إلى أعماقه ( 6 ) ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ؛ فالقطرات الّتي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة ؛ وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً ، طهر باطنه أيضاً ( 7 ) به . مسألة 24 : الطحين والعجين النجس يمكن ( 8 ) تطهيره بجعله خبزاً ، ثمّ وضعه في الكرّ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه ( 9 ) ؛ وكذا الحليب النجس ، بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك . مسألة 25 : إذا تنجّس التنور ، يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف ؛ فيكفي المرّة في غير البول ، والمرّتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغُسالة فيها ، وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر .
شرح
( 1 ) . الخوئي ، مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 2 ) . الامام الخميني : مع الشكّ في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهراً ؛ وأمّا مع العلم به فلا بدّ من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق إلى باطنه . ولا يبعد ذلك في اللحم دون الشحم ، ومع الشكّ فالأحوط لو لم يكن الأقوى ، لزوم الاجتناب عنه ( 3 ) . الگلپايگاني : وأخرجت غسالته بالدلك أو العصر مكارم الشيرازي : ويغلب على النجس ويصدق معه الغسل ، ولكن كلّ ذلك مجرّد فرض غالباً بحيث لا يسقط اللحم عن قابليّة الانتفاع ( 4 ) . الخوئي : في حصول الطهارة بذلك قبل تجفيفه إشكال وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء فيه ، وأولى منه بالإشكال طهارته بالماء القليل ؛ نعم ، لا إشكال في طهارة ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير ( 5 ) . الامام الخميني : المطلق ، وكذا في التطهير بالقليل ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بالشرط المذكور في المسألة الّتي قبلها ، وكذا في التطهير بالقليل ( 7 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الإشكال فيه ( 8 ) . الامام الخميني : مشكل ، خصوصاً في الثاني ( 9 ) . مكارم الشيرازي : بالشرط الماضي في المسألة السابقة ؛ ولكن كلّ ذلك مجرّد فرض مع عدم سقوطها عن الانتفاع ، لا سيّما في الجبن ، لأنّ وصول الأجزاء المائيّة ( لا الرطوبة ) مع وصف إطلاقها وغلبتها على النجس مشكل فيها جدّاً
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 105 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي