تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الإعلان بما يثبت به دخول شهر رمضان — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ويردّ الاوّل : بأنّه على تقدير تسليمه ليس دليلا شرعيّا مع أنّه إنّما يتمّ على القول بجواز صوم يوم الشّكّ بنيّة رمضان ، وأمّا على القول الأقرب المختار ، فلا يمكن الاحتياط بصومه بنيّته ونيّة شعبان ليس فيه عمل بشهادة الواحد بل عدول عنها . والثّانى : أوّلا : بأنّه مخالف للمطلوب ، لوروده بالقبول في هلال شوّال ، وهو غير المدّعى ، وثانيا : لفظ العدل كما مرّ ليطلق على القليل والكثير ، بناء على أنّه مصدر كما سبق ، وثالثا : باختلاف النّسخ واضطرا بها ، فإنّ الشّيخ ذكره في النّهاية والتّهذيب مكان أو شهد عدل أو شهدوا عليه عدولا ، وفي الإستبصار بدله : أو يشهد عليه بنيّة عدل من المسلمين ، فعلى هذا ، لا تكون حجّة ، ورابعا : بعدم الحجيّة لمخالفته الشّهرة العظيمة الموجبة لدخوله في حيّز الشّذوذ ، وخامسا : بعدم مكافئته للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، وسادسا : باشتراك الرّاوى ، ولكن يمكن الجواب عنه بأنّ المراد محمّد بن قيس البجلىّ الثّقة بقرينة عاصم بن حميد . والثّالث : بالأخيرين مضافا إلى معارضته مع ما نصّ على عدم قبول شهادة النّساء ، وهو كثير ، وعليه الإجماع عن الانتصار والغنية مضافا إلى أنّه يمكن حمله على صورة حصول الشّياع ، وإلى أنّ الدّيلمى لا يقبل المرأة الواحدة فالأصل عنده مردود فكيف الفرع . والرّابع : بأنّه لا دلالة فيه على الاجتزاء بشهادته لجواز أن يكون رآه أيضا . وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول ، إذ المشهور بل الإجماع على خلافه وعلى القول به لا يثبت غير الصّوم من الأحكام المتعلّقة بشهر رمضان