كان عليه أن يصوم ، وإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء دون الكفّارة ، وإن أفطر قبل أن يردّ القاضي شهادته اختلفوا فيه ، والصّحيح أنّه لا يجب عليه الكفّارة ، ومن رأى هلال رمضان في الرّستاق وليس هناك وال وقاض فإن كان الرّجل ثقة يصوم النّاس بقوله - انتهى .
وقال ابن إدريس : لا يقبل في هلال شوّال إلّا شاهدان ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال أبو ثور منهم أيضا يثبت بشاهد واحد ، وهكذا قال به منّا سلّار بن عبد العزيز الدّيلمىّ ، لكن في رؤية هلال شهر رمضان فقط حيث اكتفى به فيه بالنّسبة إلى الصّوم خاصّة دون غيره للاحتياط .
ولصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النّهار أو آخره ، فأتمّوا الصّيام إلى اللّيل ، وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا « 1 » .
وفحوى رواية داود بن الحصين : ولا بأس بالصّوم بشهادة النّساء ولو امرأة واحدة « 2 » .
ورواية يونس بن يعقوب : قال له غلام [ وهو معتب ] إنّي رأيت الهلال ، قال : اذهب فأعلمهم « 3 » .
ولبعض الرّوايات العاميّة والوجوه الاستحسانية .
هامش
( 1 ) - راجع الصّفحة 93 من الكتاب .
( 2 ) - التّهذيب ( ص : 269 ، ج : 4 ) ، الإستبصار ( ص : 30 ، ج : 3 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 291 ، ج : 10 ) .
( 3 ) - التّهذيب ( ص : 161 ، ج : 4 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 266 ، ج : 10 ) ، عن : علىّ بن مهزيار ، عن : الحسن بن علي ، عن : يونس بن يعقوب . . .