واعلم أنّه لا تجوز الشّهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وتجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر ، وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا لرؤيته « 1 » .
استنادا بما رواه : عن : سعد ، عن : العبّاس بن موسى ، عن : يونس بن عبد الرّحمن ، عن : أبى أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز ( في الصّحيح ) عن :
أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له كم يجزى في رؤية الهلال ؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه ، فلا تؤدوا بالتّظنّى ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة ، فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره ، إذا رآه واحد رآه مأئة وإذا رآه مأئة رآه ألف ، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السّماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السّماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر « 2 » .
وبما روى عن : سعد بن عبد اللّه ، عن : إبراهيم بن هاشم ، عن :
إسماعيل ، عن : يونس بن عبد الرّحمن ، عن : حبيب الخزاعىّ قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تجوز الشّهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، واخبرا عن قوم صاموا للرّؤية « 3 » .
هامش
( 1 ) - المقنع ( ص : 183 ) ، التّهذيب ( ص : 159 ، ج : 4 ) ، الإستبصار ( ص : 74 ، ج : 2 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 290 ، ج : 10 ) .
( 2 ) - التّهذيب ( ص : 160 ، ج : 4 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 256 ، ج : 10 ) .
( 3 ) - التّهذيب ( ص : 159 و 317 ، ج : 4 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 290 ، ج : 10 ) ، الإستبصار ( ص : 74 ، ج : 2 ) .