تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الإعلان بما يثبت به دخول شهر رمضان — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
إطلاق صحيحة ضريس الكناسىّ ، لكن رواية حمزة بن حمران تدلّ على تخصيص المراد في الآية بالذّمّى . وحسنة أحمد بن عمر « 1 » تدلّ على تخصيص المراد في الآية بأهل الكتاب ، وفيها : فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : سنّوا بهم سنّة آهل الكتاب « 2 » . لكن الرّوايتين تدلّان على تخصيص المراد في الآية ، لا الحكم مطلقا ، فلا تعارضان صحيحة ضريس . والظّاهر اعتبار العدالة في الذّمّيين كما تدلّ عليه رواية حمزة ( بن حمران ) « 3 » . واعتبر الشّيخ وابن جنيد وأبو الصّلاح : الغربة في الموصى ، وهو متّجه ، لأنّ المستفاد من حسنة هشام بن الحكم ، ورواية حمزة ، وحسنة أحمد بن عمر : اعتبار الغربة والضّرورة . وأمّا عدم قبول شهادة الذّمّى في غير الوصيّة فهو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن ابن جنيد أنّه ذهب إلى قبول شهادة أهل العدالة منهم في دينه على ملّته ، وعلى غير ملّته . وصحيحة عبيد اللّه بن علىّ الحلبىّ تدلّ على جواز شهادتهم على غير
هامش
( 1 ) - الفقيه ( ص : 47 ، ج : 3 ) ، روضة المتّقين ( ص : 129 ، ج : 6 ) ، الوسائل ( ص : 390 ، ج : 27 ) ، أحسن بن علىّ الوشّاء ، عن : أحمد بن عمر قال : سألته عن قول اللّه عزّ وجل :« ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »، قال : اللّذان منكم مسلمان ، واللّذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرّجل بأرض غربة ، فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب . ( 2 ) - الفقيه ( ص : 53 ، ج : 2 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 137 ، ج : 15 ) ، بحار الأنوار ( ص : 463 ، ج : 14 ) . ( 3 ) - التّهذيب ( ص : 157 ، ج : 4 ) ، الإستبصار ( ص : 63 ، ج : 3 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 254 و 287 ، ج : 10 ) .