أهلهم « 1 » .
وإنما تدلّ على شهادة بعضهم على بعض مطلقا لا على شهادتهم مطلقا .
واشترطوا أيضا إجماعهم على المباح ، ولا أعرف دليلا عليهم .
وأما الكفار : فنقل الإجماع على عدم قبول شهادة غير الذمّى منهم ، وكذلك الذمّى في غير الوصيّة ، واستدلّ عليه بقول النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم :
لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمين ، فإنهم عدول على أنفسهم ، وعلى غيرهم « 2 » .
وقول الصادق عليه السّلام في حسنة أبى عبيدة :
ويجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين « 3 » .
وفيهما دلالة على قبول شهادة غير المسلم على مثله .
ويدلّ عليه رواية سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن : شهادة أهل
هامش
( 1 ) - الفقيه ( ص : 44 ، ج : 3 ) ، روضة المتقين ( ص : 120 ، ج : 6 ) ، وروى : عن : طلحة بن زيد ، عن : الصادق ، عن : أبيه ، عن : آبائه عليهم السّلام ، عن : علي عليه السّلام : وحمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من اتفاقهم ، أو يعتمد على شهادتهم إذا كانت محفوفة بالقرينة ، فإذا تفرقوا أو رجعوا إلى أهليهم انعدمت القرينة ، وربما حمل على القتل وقوله : جائزة بينهم ، أي : بين الصبيان ، أو المسلمين ، أو بين العامة ، الوسائل ( ص : 345 ، ج : 27 ) .
( 2 ) - مستدرك الوسائل ( ص : 437 ، ج : 17 ) ، عوالي اللئالي ( ص : 454 ) .
( 3 ) - التهذيب ( ص : 352 ، ج : 6 ) ، الكافي ( ص : 398 ، ج : 7 ) ، الوسائل ( ص : 386 ، ج : 27 ) ، مرآة العقول ( ص : 254 ، ج : 24 ) ، عدة من أصحابنا ، عن : سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن :
أبيه ، جميعا عن : ابن محبوب ، عن : علي بن رئاب ، عن : أبى عبيدة ، عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام قال :