تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الإعلان بما يثبت به دخول شهر رمضان — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
الجراح ، والشّجاج . واختلفوا أيضا في قبول شهادة الصّبىّ إذا بلغ عشرا ، فقيل : لا يقبل مطلقا ، وقيل : يقبل مطلقا ، والأشهر عدم قبول شهادته إلّا في القتل ، والجراح ، وعدم قبول شهادته فيما عداهما ، ومستند استثنائهما : حسنة جميل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يجوز شهادة الصّبيان ؟ قال : نعم في القتل ، ويؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثّانى منه « 1 » . ونحوه رواية محمّد بن حمران . والمذكور في الرّوايتين : القتل فقط ، وذكر الأكثر الجراح ، ومنهم : من اقتصر عليه كالشّيخ في الخلاف ، والمحقّق في النّافع ، وفي الدّروس صرّح باشتراط : أن لا يبلغ الجراح النّفس . ثم اختلف القائلون بقبول شهادتهم في هذا النوع في شرائطه ، والمستفاد من النّص القبول بأوّل كلامهم دون باقيه ، وشرط جماعة من الأصحاب بلوغهم العشر ، ويدلّ عليه رواية أبى أيّوب الخزّاز ، وفي سنده تأمّل ، وجماعة لم يشترطوا ذلك . واشترطوا أيضا أن لا يتفرّقوا قبل أداء الشهادة ، ويدلّ عليه : رواية طلحة بن زيد ، عن : الصّادق جعفر بن محمد عليهما السّلام ، عن : أبيه ، عن : آبائه ، عن : على عليهم السّلام قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا ، ويرجعوا إلى
هامش
( 1 ) - الوسائل ( ص : 343 ، ج : 27 ) ، الكافي ( ص : 389 ، ج : 7 ) ، مرآة العقول ( ص : 236 ، ج : 24 ) ، التهذيب ( ص : 251 ، ج : 6 ) ، روضة المتقين ( ص : 120 ، ج : 6 ) ، علي بن إبراهيم ، عن : محمد بن عيسى ، عن : يونس ، عن : محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الصّبى ؟ قال : فقال : لا ، إلّا في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثّانى .
نهج الإعلان بما يثبت به دخول شهر رمضان — صفحة 80 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى