تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الإعلان بما يثبت به دخول شهر رمضان — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
اشتهرت بحيث صاموا وأفطروا من غير نظر إلى أن يكون فيهم عدل أم لا ، وإن احتمل أن يكون المراد الأمر بمراعاة التقية في الصّوم والإفطار . قال الشّارح : ولا فرق بين الكبير والصغير ، والذكر والأنثى ، والمسلم والكافر ، ولا بين هلال رمضان وغيره . أقول : حيث كان المعتبر ، ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبر في عدد ، ولا فرق في ذلك بين خبر الكبير - الخ - كما قرّر في حكم التواتر ، إذ المدار حصول الشّياع المفيد للعلم ، ولكنّه ليس من باب الشّهادة ، فإذا حصل الوصف وتحقق الشياع وجب التعويل عليه قطعا . إذا علمت ذلك ، فاعلم ؛ أنّه لا منافاة بين هذا الحكم وبين قولهم ، ولا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات إلى الرّجال لرواية : محمد بن يحيى ، عن : محمد بن الحسين ، عن : علىّ بن الحكم ، عن : العلاء ، عن : محمد بن مسلم ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال « 1 » . ورواية علي بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن : ابن أبي عمير ، عن : حمّاد بن عثمان ، عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا تجوز إلّا بشهادة رجلين عدلين « 2 » . إذ الأوّل : فيما لو حصل بأخبارهنّ الشياع الموجب للعلم فحينئذ صحّ التعويل عليه قطعا . والثّانى : في غير ما حصل بأخبارهنّ الشياع ، وهذا الحكم لا أعرف
هامش
( 1 ) - الوسائل ( ص : 287 ، ج : 10 ) ، الكافي ( ص : 77 ، ج : 4 ) ، مرآة العقول ( ص : 229 ، ج : 16 ) ، التهذيب ( ص : ، ج : ) . ( 2 ) - الوسائل ( ص : 287 ، ج : 10 ) ، الكافي ( ص : 77 ، ج : 4 ) ، مرآة العقول ( ص : 229 ، ج : 16 ) .