فيه خلافا بين الأصحاب ، بل نقل بعضهم أنّه إجماعىّ ، هذا حكم الشهادة في رؤية الأهلّة ، وأمّا حكمها بالنسبة إلى الحقوق فعلى خمسة أقسام .
الأوّل : ما يثبت بأربعة رجال ، كالزّنا ، والسّحق ، واللّواط ، نعم ؛ يكفى في الزّنا الموجب للرّجم ثلاثة رجال وامرأتان وللجلد رجلان وأربع نسوة .
والثّانى : ما يثبت برجلين خاصّة كالرّدة ، والقذف ، وشرب الخمر ، وما في معناه ، وحدّ السرقة ، والزّكاة ، والخمس ، والنّذر ، والكفّارة ، والإسلام ، والبلوغ ، والولاء ، والتعديل ، والجرح ، والعفو عن القصاص ، والطّلاق ، والخلع ، والوكالة ، والوصيّة إليه ، والنّسب ، والهلال .
والثّالث : ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين ، وشاهد ، ويمين ، كالدّيون والأموال ، والجناية الموجبة للدّية .
والرّابع : ما يثبت بالرّجال والنساء ولو منفردات ، كالولادة ، والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة ، والوصيّة ، والرّضاع ، ورؤية الهلال إن حصل بأخبارهنّ الشّياع كما عرفت آنفا .
والخامس : ما يثبت بالنساء منضمّا إلى الرّجال أو إلى اليمين كالدّيون ، والأموال .
بقي الكلام في الصّبيان ، نقل في المسالك عن جماعة من الأصحاب ، منهم : الشيخ فخر الدين الاتفاق على عدم قبول شهادة من لم يبلغ العشرة ، والموجود في الإيضاح « 1 » : إن من لم يبلغ العشرة لا تقبل شهادته في غير القصاص ، والقتل ، والجراح ، إجماعا ، ونقل الخلاف في قبول شهادته في
هامش
( 1 ) - الوسائل ( ص : 343 ، ج : 27 ) ، الكافي ( ص : 389 ، ج : 7 ) ، علي بن إبراهيم ، عن : أبيه ، عن :
ابن أبي عمير ، عن : جميل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : التهذيب ( ص : 251 ، ج : 6 ) .