تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الإعلان بما يثبت به دخول شهر رمضان — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
وعن : أبى العبّاس ، عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : الصّوم للرؤية ، والفطر للرّؤية ، وليس الرّؤية أن يراه أحد ولا اثنان ولا خمسون « 1 » . وفي رواية أخرى : الفطر يوم فطر الناس ، والأضحى يوم أضحى النّاس « 2 » . وعن : سماعة أنه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه ، قال : إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان « 3 » . وعن : محمّد بن الحسن بإسناده ، عن : الحسين بن سعيد ، عن : حمّاد ، عن : شعيب ، عن : أبي بصير ، عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن اليوم الّذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصّلاة متى كان رأس الشهر ، وقال : لا تصم ذلك اليوم الّذي يقضى إلّا أن يقضى أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه « 4 » . وظاهر هذه الأخبار إنّه يصام ويفطر متى شاعت الرّؤية بين النّاس و
هامش
( 1 ) - التهذيب ( ص : 156 ، ج : 4 ) ، وسائل الشيعة ( ص : 290 ، ج : 10 ) ، الإستبصار ( ص : 63 ، ج : 2 ) ، عن : الحسن ، عن : القاسم بن عروة ، عن : أبى العباس الفضل بن عبد الملك ، عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام : الفقيه ( ص : 123 ، ج : 2 ) ، روضة المتقين ( ص : 338 ، ج : 3 ) . ( 2 ) - التهذيب ( ص : 317 ، ج : 4 ) ، وعنه ، عن : العباس ، عن : عبد اللّه بن المغيرة ، عن : أبى الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام : إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، فلما دخلت على أبى جعفر عليه السّلام وكان بعض أصحابنا يضحى ، فقال الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحى الناس ، والصوم يوم يصوم الناس . ( 3 ) - الفقيه ( ص : 124 ، ج : 2 ) ، وسائل الشيعة ( ص : 294 ، ج : 10 ) ، روضة المتقين ( ص : 339 ، ج : 3 ) . ( 4 ) - التهذيب ( ص : 157 ، ج : 4 ) ، وسائل الشيعة ( ص : 292 ، ج : 10 ) ، روضة المتقين ( ص : 340 ، ج : 3 ) ، ومر مثله في صفحة :