علىّ بن الفضل « 1 » وعلىّ بن محمّد بن يعقوب ، عن : علىّ بن الحسن ، عن :
معمّر بن خلّاد ، عن : معاوية بن وهب ، عن : عبد الحميد الأزدىّ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من النّاس ، فقال : إذا كان كذلك فصم لصيامهم ، وأفطر لفطرهم « 2 » .
وعن : القاسم ، عن : أبان ، عن : عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، قال : لا تصم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه « 3 » .
وعن : محمّد بن علىّ بن الحسين بإسناده ، عن : عيص بن القاسم أنّه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام : عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتّفقوا على أنّه لليلتين ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم « 4 » .
وعن : علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن : أبيه ، عن : محمّد بن سنان ، عن :
أبى الجارود زياد بن المنذر العبدي قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علىّ عليهما السّلام يقول : صم حين يصوم النّاس ، وأفطر حين يفطر النّاس ، فإنّ اللّه عزّ وجل جعل الأهلّة مواقيت « 5 » .
هامش
( 1 ) - محمد بن علي بن فضل يروى ، عن : علي بن محمد بن يعقوب الكسائي ، فلا معنى للعطف .
( 2 ) - التهذيب ( ص : 163 ، ج : 4 ) ، وسائل الشيعة ( ص : 293 ، ج : 10 ) .
( 3 ) - وسائل الشيعة ( ص : 254 و 293 ، ج : 10 ) ، التهذيب ( ص : 157 ، ج : 4 ) ، الإستبصار ( ص : 64 ، ج : 2 ) .
( 4 ) - الفقيه ( ص : 126 ، ج : 2 ) ، الوسائل ( ص : 293 ، ج : 10 ) ، التهذيب ( ص : 157 ، ج : 4 ) ، بإسناده ، عن : الحسين بن سعيد ، عن : صفوان ، عن : العيص بن القاسم : . . .
( 5 ) - التهذيب ( ص : 164 ، ج : 4 ) ، وسائل الشيعة ( ص : 293 ، ج : 10 ) .