سواء كان عدم الشّيوع لعلّة كالغيم أو لا .
خلافا للشّيخ حيث قال في المبسوط : لا يقبل مع الصّحو إلّا خمسون نفسا ، ومع العلّة تقبل شهادة عدلين من داخل البلد وخارجه « 1 » .
وفي الخلاف : لا يقبل في الغيم إلّا شهادة رجلين ، وأمّا الصّحو فلا يقبل منه إلّا خمسون عدد القسامة ، أو اثنان من خارج البلد .
وفي النّهاية : لا يعتبر مع الصّحو إلّا خمسون من البلد ، ومع العلّة يعتبر الخمسون من البلد ، ويكفى الاثنان من غيره « 2 » .
وبه قال ابن البرّاج والصّدوق في المقنع حيث قال : واعلم ؛ أنّه لا تجوز الشّهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة « 3 » ، ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر ، وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرّؤية وأفطروا للرّؤية « 4 » .
وللسّلار : فإنّه يثبت بالشّاهد الواحد في أوّله .
وسيأتي الكلام معهم عن قريب .
لنا عموم ما دلّ على حجّيّه البيّنة الشّرعية ، مضافا إلى خصوص
هامش
( 1 ) - المبسوط ( ص : 267 ، ج : 1 ) .
( 2 ) - النّهاية ( ص : 159 ، ج : 1 ) .
( 3 ) - القسامة ، هي اليمين لإثبات الدّم للقصاص ، تقوم مقام البيّنة للمدّعى ، وهي : خمسون يمينا .
( 4 ) - المقنع ( ص : 183 ) ، التّهذيب ( ص : 159 وص : 317 ، ج : 4 ) ، الإستبصار ( ص ، ج : ) ، بإسناده ، عن : سعد بن عبد اللّه ، عن : إبراهيم بن هاشم ، عن : إسماعيل ، عن : يونس بن عبد الرّحمن ، عن : حبيب الخزاعي [ الخثعمي - الجماعي ] قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
الوسائل ( ص : 290 ، ج : 10 ) .