قال عليه السّلام : إذا لم يشكّ فيه فليصم « 1 » وإلّا فليصم مع النّاس « 2 » .
وما رواه الكليني عن الحلبي [ في الصّحيح ] .
عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الأهلّة ؟ فقال : هي أهلّة الشّهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر « 3 » .
وما رواه الكليني ، والشّيخ ، عن : الفضل بن عثمان [ في الصّحيح ] ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
ليس على أهل القبلة إلّا الرّؤية ، وليس للمسلمين إلّا الرّؤية « 4 » .
وما رواه الشّيخ عن : الفضل ، وعن : إسحاق بن عمّار [ في الموثّق ] ، عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام إنّه قال :
في كتاب علىّ عليه السّلام صم لرؤيته ، وأفطر لرؤيته ، وإيّاك والشّك والظّنّ فإن خفى عليكم فأتمّوا الشّهر الأوّل ثلاثين « 5 » .
هامش
( 1 ) - قرب الإسناد ( ص : 136 ) ، البحار ( ص : 296 ، ج : 96 ) ، في الفقيه : إذا لم يشكّ فليفطر
( 2 ) - الفقيه ( ص : 124 ، ج : 2 ) ، روضة المتّقين ( ص : 346 ، ج ، 3 ) ، قرب الإسناد ( ص : 190 ) ، عن :
عبد اللّه بن الحسن ، عن : جدّه علىّ بن جعفر ، عن : أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام : الوسائل ( ص : 260 ، ج : 10 ) .
( 3 ) - الكافي ( ص : 76 ، ج : 4 ) ، مرآة العقول ( ص : ج : ) ، الكليني ؛ عن : علىّ بن إبراهيم ، عن :
أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن : محمّد بن يحيى ، عن : أحمد بن محمّد ، عن : جميعا عن : محمّد بن أبي عمير ، عن : حمّاد بن عثمان ، عن : عن [ عبيد ] اللّه الحلبىّ ، عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام : المقنعة ( ص : 48 ) ، الوسائل ( ص : 252 ، ج : 10 ) .
( 4 ) - الكافي ( ص : 77 ، ج : 4 ) ، عدّة من أصحابنا ، عن : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن : علىّ بن الحكم ، عن : سيف بن عميرة ، عن : الفضل بن عثمان ، عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام : التّهذيب ( ص : 158 ، ج : 4 ) ، الفقيه ( ص : 123 ، ج : 2 ) ، الوسائل ( ص : 255 ، ج : 10 ) ، البحار ( ص : 302 ، ج : 96 ) .
( 5 ) - التّهذيب ( ص : 158 ، ج : 4 ) ، الإستبصار ( ص : 64 ، ج : 2 ) ، الوسائل ( ص : 255 ، ج : 10 ) .