تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الإعلان بما يثبت به دخول شهر رمضان — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
المعروف بابن المعلّم في : المقنعة ، عن : أبى نجران ، عن : عبد اللّه بن سنان ، عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا تصم إلّا للرّؤية ، أو شهد شاهدا عدل « 1 » . وعن : حمّاد ، عن : سعيد ، عن : أبي بصير ، عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن اليوم الّذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال عليه السّلام : لا يقضيه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من أهل الصّلاة متى كان رأس الشّهر ، وقال : لا تصم ذلك اليوم الّذي يقضى إلّا أن يقضى أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه « 2 » . وعن : محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن : علىّ بن السّندى ، عن : حمّاد بن عيسى ، عن : يعقوب بن شعيب ، عن : جعفر ، عن : أبيه عليهما السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام قال : لا أجيز في الطّلاق ولا في الهلال إلّا رجلين « 3 » . وروى الكليني ، عن : سعد بن عبد اللّه ، عن : أحمد بن محمّد ، عن : ابن أبي عمير ، عن : حمّاد بن عثمان ( في الحسن بإبراهيم بن هاشم ) ، عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يجوز شهادة النّساء في الهلال ولا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين « 4 » .
هامش
( 1 ) - المقنعة ( ص : 48 ) ، الوسائل ( ص : 260 و 292 ، ج : 10 ) . ( 2 ) - التّهذيب ( ص : 157 ، ج : 4 ) ، وفيه : محمّد بن الحسن ، بإسناده ، عن : الحسين بن سعيد ، عن : حمّاد ، عن : شعيب ، عن : أبي بصير ، عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام الوسائل ( ص : 287 و 292 ، ج : 10 ) . ( 3 ) - التّهذيب ( ص : 316 ، ج : 4 ) ، الوسائل ( ص : 289 ، ج : 10 ) . ( 4 ) - التّهذيب ( ص : ، ج : ) ، مرآة العقول ( ص : 229 ، ج : 16 ) ، الوسائل ( ص : 287 ، ج : 10 ) ، الكافي ( ص : 77 ، ج : 4 ) ، الفقيه ( ص : 124 ، ج : 2 ) ، روضة المتّقين ( ص : 340 ، ج : 3 ) .