والصّحيحة المرويّة ، عن : محمّد بن الحسن بإسناده ، عن : الحسين بن سعيد ، عن : الحسن ، عن : صفوان ، عن : منصور بن حازم ، عن : أبى عبد اللّه عليه السّلام إنّه قال :
صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه « 1 » .
ورواه المفيد ، عن : صفوان بن يحيى ، مثله « 2 » .
وما رواه صابر مولى أبى عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرّجل يصوم تسعة وعشرين يوما ، ويفطر للرّؤية ، ويصوم للرّؤية ، أيقضى يوما ؟
فقال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لا ، إلّا أن يجئ شاهدان عدلان ، فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة ، فيقضى يوما « 3 » .
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ الأصل في شهادة العدلين الحجّية ، ولو في نحو المسألة ، كما هو مقتضى العموم ، وخصوص إطلاق ما مرّ من المستفيضة .
ولكن هذا : إذا ما توافق الشّاهدان في كيفيّة رؤية الهلال ، فلو اختلفا في وصف الهلال بالاستقامة والانحراف ، قال في المدارك : إنّه يبطل شهادتهما ، ولا بأس به ، وكذا اختلافهما في جهة الحدبة أو موضع الهلال
هامش
( 1 ) - التّهذيب ( ص : 157 ، ج : 4 ) ، الإستبصار ( ص : 63 ، ج : 3 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 254 و 287 ، ج : 10 ) .
( 2 ) - المقنعة ( ص : 48 ) .
( 3 ) - التّهذيب ( ص : 165 ، ج : 4 ) ، الوسائل ( ص : 267 ، ج : 10 ) ، بإسناده ، عن : أبى الغالب الزّرارىّ ، عن : أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن : محمّد بن عبد اللّه بن غالب ، عن : علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن : محمّد بن أبي حمزة ، عن : أبى الصّباح صبيح بن عبد اللّه ، عن : صابر [ صبّار ] مولى أبى عبد اللّه عليه السّلام :