تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الإعلان بما يثبت به دخول شهر رمضان — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال عليه السّلام : لا تصم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه « 1 » . وصحيحة هشام فيمن صام تسعا وعشرين قال إن كان له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما « 2 » . وحسنة أبي بصير في قضاء يوم الشّكّ ، قال : لا تقضه إلّا أن يشهد شاهدان عدلان من جمع المسلمين أنّه متى كان رأس الشّهر ، وقال : لا تصم ذلك اليوم إلّا أن يقضى أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه « 3 » إلى غير ذلك مثل هذه الأخبار . وقد يضاف إلى ذلك إنّه يصدق أنّه أهل شهر رمضان ، فيجب الصّوم ، وفيه نظر لمنع الصّدق بالنّسبة إلى أهل هذا البلد كما لو فرض طلوع الفجر بالنّسبة إلى بعض وعدم طلوعه بالنّسبة إلى آخرين ، فإنّ شهادة الرّؤية في بلد إنّما تنفع لأهل البلد الاخر بعد مقدّمة مفروغ عنها ، وهي : أنّ إهلال الهلال على الاوّلين إهلاله على الآخرين فكان الشّاهد شهد بإهلال على أهل هذا البلد الاخر ، فالظّاهر من هذه الأخبار بحكم الغلبة البلاد المتقاربة .
هامش
( 1 ) - التّهذيب ( ص : 157 ، ج : 4 ) ، الاستبصار ( ص : 64 ، ج : 2 ) ، الوسائل ( ص : 254 و 293 ، ج : 10 ) ، الوافي ( ص : 20 ، ج : 7 ) ، وقال في بيانه : الظّاهر إنّه لا فرق بين أن يكون ذلك البلد المشهود برؤيته فيه من البلاد القريبة من هذا البلد أو البعيدة منه ، لأنّ بناء التّكليف على الرّؤية لا على جواز الرّؤية ، ولعدم انضباط القرب والبعد لجمهور النّاس ، ولإطلاق اللّفظ ، فما اشتهر بين متأخّرى أصحابنا من الفرق ، ثمّ اختلافهم في تفسير القرب والبعد بالاجتهاد لا وجه له . ( 2 ) - التّهذيب ( ص : 158 ، ج : 4 ) ، الوسائل ( ص : 265 ، ج : 10 ) ، الاستبصار ( ص : 64 ، ج : 2 ) . ( 3 ) - الوسائل ( ص : 293 ، ج : 10 ) ، التّهذيب ( ص : 157 ، ج : 4 ) ، باختلاف يسير .