پرش به محتوای اصلی

نهج الإعلان بما يثبت به دخول شهر رمضان — صفحه 147

پدیدآورندگان:

ص۱۴۷
غلب ظنّه على فعله فإنّه يبنى على وقوعه عملا بالظّاهر ، وإن كان الأصل عدم فعله ، وأمّا كثير السّهو فإنّه وإن حكم بالوقوع المخالف للأصل إلّا أنّه لا ظاهر معه يشهد له ، وإنّما مستند حكمه النّصّ العامّ بدفع الحرج وإرادة اليسر ، أو المستند الخاصّ به في الصّلاة .

القسم الرّابع : ما اختلف في ترجيح الظّاهر فيه على الأصل أو بالعكس

وهو أمور : منها : غسالة الحمّام ، وهو : الماء المنفصل عن المغتسلين فيه الّذي لا يبلغ الكثرة حال الملاقاة ، والمشهور بين الأصحاب الحكم بنجاسته ، عملا بالظّاهر من مباشرة أكثر النّاس له بنجاسة ، ومستنده مع ذلك رواية مرسلة ضعيفة السّند عن الكاظم عليه السّلام ، وقيل : يرجّح الأصل ، لقوّته مع معارضة الرّواية بأخرى ، مرسلة مثلها عنه عليه السّلام ، بنفي البأس ، عمّا يصيب الثّوب منها ، وهذا هو الظّاهر . ومنها طين الطّريق إذا غلب نجاسته فإنّ الظّاهر يشهد بها ، والأصل يقتضى الطّهارة ، والمشهور الحكم بطهارته لكن ذهب العلّامة في النّهاية : إلى العمل بالظّنّ الغالب ، هنا عملا بالظّاهر . ومنها : لو غمّت الشّهور فقيل : يعمل في كلّ شهر بالأصل وهو التّمام فيعدّ كلّ ما اشتبه ثلاثين ، وقيل : يرجع إلى العدد وهو عدّ خمسة أيّام من هلال السّنة الماضية ، أو عدّ شهر تامّا وشهر ناقصا ، عملا بالظّاهر من نقصان بعض الأشهر وتمام بعض ، وهو الأقوى ، ولذا استشكل الشّهيد في المسالك : كون التّمام هو الأصل بأنّ ذلك خلاف الواقع في جميع الأزمان ونمنع كون التّمام هو الأصل إذ ليس الشّهر شرعا وظيفته معيّنة حتّى يكون خلافها
نهج الإعلان بما يثبت به دخول شهر رمضان — صفحه 147 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى