الخبر وجه حسن من حيث أنّ العبرة في إفادة الخبر المحفوف بالقرائن ، العلم بالقرائن لا بالخبر ، وكذا القول فيما علم من نكاح أو طلاق ، وغيرهما .
ومنها إذا شكّ في طلوع الفجر في شهر رمضان فإنّه يباح له الأكل ، حتّى يستيقن الطّلوع ، وإن ظنّ خلافه بالقرائن المحتملة لظهور خلافه أو كان المخبر ثقة واحدا في ظاهر المذهب .
ومنها : البناء على تمام الشّهر لو لم يتمكّن من رؤية الهلال لغيم ونحوه ، حيث لا قائل بالرّجوع إلى غيرها من الإمارات وإلّا كان من باب الخلاف في ترجيح الأصل والظّاهر الحاصل من الإمارات كما لو غمّت الشّهور .
القسم الثّالث : ما عمل فيه بالظّاهر ولم يلتفت إلى الأصل
وله صور :
منها : شكّ صائم في النّيّة بعد الزّوال ، فإنّه لا يلتفت ، وإن كان الأصل عدمها ، عملا بالظّاهر السّابق من عدم إخلاله بالواجب ، ولو كان قبل الزّوال وجب الاستيناف ، وهذا الفرع في معنى الشّكّ في افعال الصّلاة بعد تجاوز محلّه فإنّ محلّ النّيّة ما قبل الزّوال في الجملة ويحتمل على السّابق الاكتفاء في عدم الالتفات بالشّكّ فيها بعد الفجر مطلقا لفوات محلّها الاختياريّ لكن لما أمكن استدراكها في الجملة وجب على الشّاكّ ، فيها قبل الزّوال التّجديد عملا بالأصل مع سهولة الحال .
ومنها : إذا ظنّ دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم لغيم ، وحبس ، ونحوهما ، فيجوز البناء على الظّاهر من دخول الوقت وإن كان الأصل عدمه ومنه ما لو شكّ في دخول اللّيل للصّائم حيث لا طريق إلى العلم ، فيجوز البناء على الظّاهر ، والافطار .
ومنها : إذا شكّ المصلّى في عدد الرّكعات ، أو في فعل من الأفعال ،
و