ورواه الشّيخ في التّهذيب بإسناد فيه إسقاط .
ورواه الصّدوق قدّس سرّه : عن : محمّد بن مسلم ( في الصّحيح ) بتفاوت يسير إلى قوله عليه السّلام رآه ألف « 1 » .
وكذا الوجه فيما رواه الشّيخ عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الصّوم للرّؤية والفطر للرّؤية ، وليس الرّؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون « 2 » .
ورواه الصّدوق قدّس سرّه : عن : أبى العبّاس الفضل بن عبد الملك « 3 » .
وبالجملة : الوجه عدم العدول عن ظاهر الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشّهرة بين الأصحاب .
قال الشّارح قدّس سرّه : وتوقّف الشّياع عليهم للتّهمة كما يظهر من الرّواية .
أقول : قوله للتّهمة ، دليل للتّوقّف ، أي : لتهمة الكذب الّتي تظهر من رواية علىّ بن الحسن بن علىّ الفضّال الكوفي ، عن : أخويه عن : أبيهما ، عن : عبد اللّه بن بكير بن أعين ( في الموثّق ) ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : صم للرّؤية وأفطر للرّؤية وليس رؤية الهلال أن يجئ الرّجل والرّجلان فيقولان رأينا ، إنّما الرّؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدقت « 4 » .
هذا محمول على حصول الشّبهة والتّهمة جميعا بقرينة تكذيب الحاضرين لمدّعى الرّؤية ، بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع
و
هامش
( 1 ) - الفقيه ( ص : 123 ، ج : 2 ) ، روضة المتّقين ( ص : 337 ، ج : 3 ) ، الوسائل ( ص : 290 ، ج : 10 ) .
( 2 ) - الوسائل ( ص : 253 و 290 ، ج : 10 ) ، التّهذيب ( ص : 156 ، ج : 4 ) ، الإستبصار ( ص : 63 ، ج : 2 ) .
( 3 ) - الفقيه ( ص : 123 ، ج : 2 ) ، روضة المتّقين ( ص : 338 ، ج : 3 ) ، الوسائل ( ص : 290 ، ج : 10 ) .
( 4 ) - التّهذيب ( ص : 164 ، ج : 4 ) ، الوسائل ( ص : 257 ، ج : 10 ) .