طوّلت ، وإن شئت قصّرت . « 1 »
وقريب منهما : ما روى عن : سعد بن عبد اللّه ، عن : موسى بن الحسن ، عن : الحسن بن الحسين اللّؤلؤى ، عن : صفوان بن يحيى ، عن :
الحارث بن المغيرة ، وعمر بن حنظلة ، ومنصور « 2 » بن حازم ، وفيه : ذلك إليك ، فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك ، « 3 » والسّبحة النّافلة .
ويدلّ عليه المكاتبة ، عن : سعد بن عبد اللّه ، عن : محمّد بن أحمد بن يحيى ، قال :
كتب بعض أصحابنا إلى أبى الحسن عليه السلام : روى عن آبائك : القدم والقدمين ، والأربع ، والقامة والقامتين ، وظلّ مثلك ، والذّراع والذّراعين .
فكتب عليه السلام : لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاة ، وبين يديها سبحة ، وهي : ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت ، وإن شئت قصّرت ، ثمّ صلّ الظّهر .
فإذا فرغت كان بين الظّهر والعصر سبحة ، وهي : ثمان ركعات ، إن شئت طوّلت ، إن شئت قصرت ، ثمّ صلّ العصر . « 4 »
قال الشّيخ : إنّما نفى القدم والقدمين لئلّا يظنّ أنّ ذلك وقت لا يجوز غيره . « 5 »
ثمّ اختلف في آخر الوقت ، فقال السّيد : بامتداد وقت الفضيلة إلى المثل ، ووقت الإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات للمعذور من : السّفر ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشّيعة ( ص : 131 ، ج : 4 ) ، الكافي ( ص : 276 ، ج : 3 ) .
( 2 ) - عن : منصور - خ ل .
( 3 ) - وسائل الشّيعة ( ص : 132 ، ج : 4 ) ، الكافي ( ص : 276 ، ج : 3 ) ، التّهذيب ( ص : 22 ، ج : 2 ) ، الإستبصار ( ص : 250 ، ج : 1 ) .
( 4 ) - التّهذيب ( ص : 249 ، ج : 2 ) ، الإستبصار ( ص : 254 ، ج : 1 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 134 ، ج : 4 ) .
( 5 ) - التّهذيب ( ص : 250 ، ج : 2 ) .