تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الملة في بيان الوقت والقبلة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
وفي صحيح زرارة عن : أبى جعفر عليه السلام : أربع صلوات يصلّيها الرّجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك ، فمتى ما ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصّلاة على الميّت ، هذه يصلّيهنّ الرّجل في السّاعات كلّها . « 1 » وفي قول الرّضا عليه السلام في العلل الّتي رواها الفضل بن شاذان : إنّما جوّزنا الصّلاة على الميّت قبل المغرب ، وبعد الفجر ، لأنّ هذه الصّلاة إنّما تجب في وقت الحضور ، والعلّة ، « 2 » وليست هي موقّتة ، كسائر الصّلوات ، وإنّما هي صلاة تجب في وقت حدث ، والحدث ليس للإنسان فيه اختيار ، وإنّما هي حقّ تؤدّى ، وجائز أن يؤدّى في أىّ وقت كان إذا لم يكن الحقّ موقّتا . « 3 » وقريب منها حسن محمّد بن مسلم ، سئل أبا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ، وفرغ من طوافه حين غربت الشّمس ، قال عليه السلام : وجبت عليه تلك السّاعة الرّكعتان ، فيصلّهما قبل المغرب . « 4 » وحسن رفاعة ، سئل الصّادق عليه السلام عن الرّجل يطوف الطّواف الواجب بعد العصر ، أيصلّى الرّكعتين حين يفرغ من طوافه ؟ قال عليه السلام : نعم ؛ أمّا بلغك قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : يا بني عبد المطلب ؛ لا تمنعوا النّاس من الصّلاة بعد العصر ، فتمنعوهم من الطّواف . « 5 » قال الشّارح جعل اللّه الجنّة مثواه : إلّا بتكلّف وتجوّز .
هامش
( 1 ) - الكافي ( ص : 288 ، ج : 3 ) ، الخصال ( ص : 247 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 240 ، ج : 4 وص : 488 ، ج : 7 وص : 256 ، ج : 8 ) ، الفقيه ( ص : 434 ، ج : 1 ) . ( 2 ) - والحدث - خ ل . ( 3 ) - عيون أخبار الرّضا عليه السلام : ( ص : 115 ، ج : 2 ) ، علل الشّرائع ( ص : ، ج : 2 ) ، باختلاف في الألفاظ ، وسائل الشّيعة ( ص : 109 ، ج : 3 ) . ( 4 ) - الكافي ( ص : 423 ، ج : 4 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 434 ، ج : 13 ) . ( 5 ) - الكافي ( ص : 424 ، ج : 4 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 434 ، ج : 13 ) .
منهاج الملة في بيان الوقت والقبلة — صفحة 82 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى