الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس . « 1 »
وفي خبره أيضا إنّ اللّه افترض أربع صلوات : أوّل وقتها زوال الشّمس إلى انتصاف اللّيل ، منها : صلاتان ، أوّل وقتهما من عند زوال الشّمس إلى غروب الشّمس . « 2 »
وفي خبره أيضا في الظّهرين : ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشّمس . « 3 » .
قال الشّارح أجزل اللّه لطيفه : مع أنّ السّبعة شروط لمطلق الصّلاة غير الأموات في الجملة .
أقول : قوله : في الجملة ، إمّا قيد لمطلق الصّلاة ، يعنى : إنّ الوقت أيضا شرط لمطلق الصّلاة ، والسّبعة المذكورة في الجملة ، أي : بوجه ، لأنّ الوقت أيضا بوجه الإطلاق شرط لمطلق الصّلاة غير الأموات ، هذا هو الظّاهر كما أفاده سلطان العلماء طاب اللّه ثراه ، إذ الطّهارة من الحدث والخبث الّتي هي إحدى السّبعة ، غير شرط بوجه ما لصلاة الأموات .
وعلى هذا : وإن كان يصحّ شرطيّة السّبعة للصّلاة ، لكن لا يلائمه تخصيص الوقت باليوميّة في الكتاب ، كما يظهر من كلامه فيما بعد من بيان وقت اليوميّة فقط ، إلّا أن يؤخذ في الكتاب مطلق الوقت ، وما ذكره بعد من بيان وقت اليوميّة حكم آخر لليوميّة .
هامش
( 1 ) - التّهذيب ( ص : 256 ، ج : 2 ) ، الإستبصار ( ص : 260 ، ج : 1 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 159 ، ج : 4 ) ، الفقيه ( ص : 355 ، ج : 1 ) ، مرسلا السّرائر ( ص : 483 ) .
( 2 ) - التّهذيب ( ص : 25 ، ج : 2 ) ، وفيه : إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها : صلاتان ، أوّل وقتهما من غروب الشّمس إلى انتصاف اللّيل ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ، الإستبصار ( ص : 261 ، ج : 1 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 157 ، ج : 4 ) .
( 3 ) - الكافي ( ص : 276 ، ج : 3 ) ، وسائل الشّيعة ( ص : 126 ، ج : 4 ) ، التّهذيب ( ص : 24 ، ج : 2 ) ، الإستبصار ( ص : 246 ، ج : 1 ) ، الفقيه ( ص : 216 ، ج : 1 ) .