والثّالث عشر : تأخير صلاة اللّيل إلى الثّلث الأخير .
والرّابع عشر : تأخير ركعتي الفجر إلى طلوع الفجر الأوّل .
والخامس عشر : المشتغل بقضاء الفرائض ، يستحبّ له تأخير الأولى إلى آخر وقته على المشهور بين المتأخّرين ، وفيه قول بالوجوب .
والسّادس عشر : تأخير الصّلاة لمن أراد التّيمّم إلى آخر الوقت .
والسّابع عشر : تأخير المبطون ، والمسلس الظّهر والمغرب للجمع بينهما وبين العصر والعشاء .
والثّامن عشر : قضاء صلاة اللّيل في صورة جواز التّقديم .
والتّاسع عشر : تأخير الوتيرة ليكون الختم بها إلّا في نافلة شهر رمضان ، كما في صحيحة زرارة : وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك ، على أن يكون المراد بها هو الوتيرة .
ومتمّم العشرين : تأخير الصّبح من نافلة إذا لم تصلّ قبله .
والحادي والعشرون : تأخير المسافر إلى الدّخول ليتمّ ، وقد دلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن : أحدهما سلام اللّه عليهما في الرّجل يقدم من الغيبة ، فيدخل عليه وقت الصّلاة ، فقال عليه السلام : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليدخل ، ويتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ ، وليقصر .
والثّانى والعشرون ، والثّالث والعشرون ، والرّابع والعشرون : ما أشار المصنّف والشّارح قدّس اللّه نفسهما بقولهما :
وقد ذكر منها هاهنا ثلاثة لمن يتوقّع زوال عذره بعد أوّله كفاقد السّاتر ، أو وصفه ، والقيام ، وما بعده من المراتب الرّاجحة على ما هو به إذا رجى القدرة في آخره إليه .
أقول : يعنى : إنّ التّأخير هنا لمن يتوقّع زوال عذره من ذوى الأعذار الصّلاة إلى آخر الوقت عند رجائه زوال العذر جائز ، كما نقل عن الشّيخ بل أوجبه المرتضى ، وابن جنيد ، وسلّار كمن فقد السّاتر ، أو صفة من الطّهارة ،
منهاج الملة في بيان الوقت والقبلة — صفحة 218
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٢١٨