تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الملة في بيان الوقت والقبلة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
والحمرة المغربيّة للمغرب . أقول : المراد بالحمرة : الحمرة المشرقيّة ، فالمعنى : آخر وقت نافلة الصّبح بعد طلوع الحمرة من المشرق لصحيحة علىّ بن يقطين ، سئل أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل لا يصلّى الغداة حتّى يصفرّ ، ويظهر الحمرة ، ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما ، أو يؤخّرهما ، قال عليه السلام : يؤخّرهما . وما نطقت من الأخبار بفعلهما بعد الفجر ، لظهوره في الثّانى ، كقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر ، وبعده ، وعنده . وخبر إسحاق بن عمّار سئل الصّادق عليه السلام عنهما ، فقال عليه السلام : قبيل الفجر ومعه وبعده . قال : فمتى أدعهما حتّى أقضيهما ؟ قال عليه السلام : إذا قال المؤذّن : قد قامت الصّلاة . وظاهر الشّيخ في كتابي الأخبار الامتداد إلى الفجر الثّانى ، وهو خيرة أبى على لصحيح البزنطىّ ، سئل الرّضا عليه السلام عنهما قبل الفجر ، أو بعده ؟ فقال عليه السلام : قال أبو جعفر عليه السلام : احش بهما صلاة اللّيل ، وصلّهما قبل الفجر . وحسن زرارة عن : أبى جعفر عليه السلام سأله الرّكعتان اللّتان قبل الغداة ، أين موضعهما ؟ فقال عليه السلام : قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة ، ويحمل الكلّ الفضل . وحمل الشّيخ أخبار فعلهما بعد الفجر تارة على التّقيّة ، ولا يأباها تصريحها بالفعل قبل الفجر ، لأنّ مراده تقيّة السّائل في فعلهما بعده ، وأخرى على أوّل ما يبدو الفجر استظهارا ليتبيّن الوقت يقينا ، لمرسل عمّار المضمر قال : صلّ الرّكعتين ما بينك وبين أن يكون الضّوء حذاء رأسك ، فإذا كان بعد ذلك ، فابدأ بالفجر . وخبر الحسين بن أبي العلاء سئل الصّادق عليه السلام عن الرّجل يقوم وقد نوى بالغداة ؟ قال عليه السلام : فليصلّ السّجدتين اللّتين قبل الغداة ، ثمّ ليصلّ الغداة ،
منهاج الملة في بيان الوقت والقبلة — صفحة 188 | الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري / سيد هداية الله مسترحمى اصفهانى