تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الملة في بيان الوقت والقبلة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فقال عليه السلام : على مثل مغيب الشّمس إلى صلاة المغرب . وخبر إسماعيل بن سعد الأشعرىّ سأل الرّضا عليه السلام : من ساعات الوتر ؟ فقال عليه السلام : أحبّها إلى الفجر الأوّل . وخبر زرارة المروىّ في الذّكرى إنّه لمّا كان بين الصّبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلام فنادى : نعم السّاعة الوتر هذه ، ثمّ قام ، فأوتر . في المقنعة : كلّما قرب الوقت من الرّبع الأخير كان الصّلاة فيه أفضل . وفي الكافي : أوّل وقت هذه الصّلاة ، يعنى : صلاة اللّيل أوّل نصف الثّانى ، وأفضله الرّبع الأخير . ولهما ما في الفقيه عن : أبى جعفر عليه السلام : كيفيّة قيام النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، وصلاته باللّيل وأوتر في الرّبع الأخير من الوقت بثلاث ركعات - الخبر . قال الشّارح عليه الرّحمة : وكذا تشاركها في المزاحمة بعد الفجر لو أدرك من الوقت مقدار أربع ، كما يزاحم بنافلة الظّهرين ، لو أدرك من وقتها ركعة . أقول : يعنى : إذا أدرك المصلّى من الوقت مقدار أربع ركعات من صلاة اللّيل ، فكما يزاحم الفريضة بالباقي منها كذلك يزاحم بالشّفع والوتر أيضا ، فيقدّم الجميع على الفريضة ذكر المشاركة لفائدة المزاحمة معها ، وإلّا فهي هنا أيضا من صلاة اللّيل . وبالجملة : هذا هو الحكم المعروف بين الأصحاب ، لا أعرف فيه مخالفا ، ومستندهم رواية أبى جعفر الأحول قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة اللّيل قبل طلوع الفجر ، فأتمّ الصّلاة ، طلع ، أم لم يطلع ، وفي سندها ضعف لجهالة أبى الفضل النّحوى راوي أبى جعفر ، لكنّه منجبر بالشّهرة بين الأصحاب ، إلّا أنّ بإزائها روايات على طرفي النّقيض ، منها : رواية يعقوب بن بزّاز قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل ، فاصلّى أربع