تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩

فرع :

لو طلّق الأسير مع امارات إطلاقه أو المأخوذة للقود أو للرّجم ، فالظّاهر أنّه لا يضرّ الحكم فيه . وطرده ابن الجنيد وحكم بالإرث إلى سنة ، وجنح إليه في المختلف ، ثمّ قال المشهور اختصاص الحكم بالمريض .

السّادس : لو تزوّجت زوجة المفقود ثمّ ماتت وحضر الأوّل ،

فإن كان التّزويج الثّانى فاسدا بعدم استيفاء الشّرائط ورثها الأوّل ، وإن كان صحيحا فالمشهور إرث الثّانى ، وقال ابن الجنيد : يرثها الأوّل ، ولو كان الثّانى قد حازه وفيه بعد .

السّابع : لو طلّق باينا واشتبه ثمّ مات

فالأقرب القرعة .

الثّامن : لو طلّق معيّنة واشتبهت ثمّ تزوّج أخرى ومات عن أربع غير المطلّقة

فالمروىّ إنّ للمعيّنة ربع نصيب الزّوجة ويقسم الباقي بين الأربع بالسّوية ، وقال ابن إدريس : يقرع لو اشتبهت بواحدة أو باثنتين ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر من الخروج عن النّصّ وتساويهما معنى .

التّاسع : قال اين الجنيد : لو زوّج الأب ابنه بنتا في حجره ، فمات الابن ورثته ،

ولو ماتت لم يرثها الابن إلّا أن يكون قد رضى بالعقد ورثها ، ويشكل بأنّ العقد إن صحّ توارثا ، وإلّا فلا ، ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولىّ شرعىّ .