فرع :
لو طلّق الأسير مع امارات إطلاقه أو المأخوذة للقود أو للرّجم ، فالظّاهر أنّه لا يضرّ الحكم فيه .
وطرده ابن الجنيد وحكم بالإرث إلى سنة ، وجنح إليه في المختلف ، ثمّ قال المشهور اختصاص الحكم بالمريض .
السّادس : لو تزوّجت زوجة المفقود ثمّ ماتت وحضر الأوّل ،
فإن كان التّزويج الثّانى فاسدا بعدم استيفاء الشّرائط ورثها الأوّل ، وإن كان صحيحا فالمشهور إرث الثّانى ، وقال ابن الجنيد : يرثها الأوّل ، ولو كان الثّانى قد حازه وفيه بعد .
السّابع : لو طلّق باينا واشتبه ثمّ مات
فالأقرب القرعة .
الثّامن : لو طلّق معيّنة واشتبهت ثمّ تزوّج أخرى ومات عن أربع غير المطلّقة
فالمروىّ إنّ للمعيّنة ربع نصيب الزّوجة ويقسم الباقي بين الأربع بالسّوية ، وقال ابن إدريس : يقرع لو اشتبهت بواحدة أو باثنتين ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر من الخروج عن النّصّ وتساويهما معنى .
التّاسع : قال اين الجنيد : لو زوّج الأب ابنه بنتا في حجره ، فمات الابن ورثته ،
ولو ماتت لم يرثها الابن إلّا أن يكون قد رضى بالعقد ورثها ، ويشكل بأنّ العقد إن صحّ توارثا ، وإلّا فلا ، ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولىّ شرعىّ .