تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
ولو كان له ولد من الميّت فالشّيخ واتباعه يورثونها من جميع ما ترك ، وهو فتوى الصّدوق ، وصريح ابن إدريس بأنّه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد أو لا ، وهو ظاهر المفيد ، والسّيّد المرتضى ، والحلبي والشّيخ في الإستبصار ، وأكثر الأصحاب لم يفرق ، والفرق في رواية ابن اذينة .

فرع : لو كان لها ولد ولد ،

فإن كان وارثا فالأقرب انّه كالولد ، وإن لم يكن وارثا كما لو كان هناك ولد للصّلب ففيه نظر من صدق الولد ومن عدم إرثه فتبقى علّة المنع موجودة ، وهي إدخال المرأة عليهم من يكرهونه .

الرّابع : لو زوّج الفضوليان الصّغيرين وبلغ أحدهما أجاز ، ثمّ مات

عزل من تركته نصيب الآخر ، فإن مات قبل البلوغ فلا إرث ، وإن بلغ وردّ فلا إرث ، وإن أجاز رغبة في الإرث فلا إرث ، ويعلم ذلك بقوله وإن أجاز مخبرا عدم الرّغبة في الإرث أحلف على ذلك فإن امتنع فلا إرث . قال الشّيخ محمّد على الأعسم رحمه اللّه :
عقد الفضولىّ نرى جوازه * يكون موقوفا على الإجازه
حتّى لغير بالغ يسوغ * نكاحه وانتظر البلوغ
فإن أجاز بعده صحّ ولم * يبطل وإن أبى يكون كالعدم
فإن يكن على الصّغيرين عقد * ومات واحد ولم يبلغ فسد
كذلك لو أجازه فالثّانى * قبل البلوغ مات في البطلان
وإن يمت بعد رضى محقّق * من إرثه يعزل سهم من بقي
ويسئل الحىّ إذا ما بلغا * فإن أبى عقد الفضولي لغى