وفي خبر : آخر : حتّى يستهل ويسمع صوته ، محمول على التّقيّة .
ويعتبر الحركة البينة الّتي لا تصدر إلّا عن حىّ لا بنحو التّقلّص الطّبيعى ، لصحيح الفضل قال : سئل الحكم بن عقبة أبا جعفر عليه السلام عن الصّبى يسقط من امّه غير مستهلّ أيورث ؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال عليه السلام :
إذا تحرّك تحرّكا بيّنا ورث ، فإنّه ربما كان أخرس .
فالقول باشتراط استقرار الحياة في غاية الضّعف ، وإن قال به شيخ الطّائفة .
فلو سقط بجناية جان وتحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ولو خرج بعضه حيّا وبعضه ميّتا لم يرث .
وكما يحجب عن الإرث حتّى ينفصل حيّا يحجب غيره ممّن هو ، دونه كما لو كان للميّت امرأة أو أمة حامل وله أخ أو ولد فيترك حتّى يتبيّن ويظهر أمره ، ولو طلبت المرأة الإرث أعطيت الثّمن إذا كانت زوجة ولو طلب الأبوان اعطى السّدسين ، والباقي موقوف ، ولو طلب الإخوة فرض الحمل ذكرين لندور الزّائد .
وقيل يؤخّر نصيب ابن وبنت ، والأوّل أحوط ، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك ، ويعلم وجوده حال موت المورث بأن يوضع لدون ستّة أشهر عند الموت أو لأقصى الحمل إذا يوطئ الامّ وطيا يصحّ استناد الحمل إليه ، فلو وطئت ولو بشبهة لم يرث ، لاحتمال تجدّده مع أصالة عدم تقدّمه كما لا يحكم بمنعه من تصرّف من دونه ومن شاركه فيما عدا المتيقّن إلّا مع الجزم بتحققه في الشّريعة المصرّح في كلام ذويه انّه لو طلبت الزّوجة الإرث أعطيت حصّة ذات الولد كما يعطى الأبوان السّدسين لو كانا مع الحمل ويرجى سهم ذكرين لو
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 82
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص٨٢