وإن يجر أحلف ما دعاه * رغبته للإرث في رضاه
هذا هو المذكور في متن الخبر * أفتى به الأصحاب والحكم اشتهر
وذلك التّفصيل إذ يعتبر * صورته وفي التّعدّى نظر
أمّا إذا ما التّهمة انتفت كأن * يزيد مهر معه الإرث اقترن
فهل يجئ الحلف فيه أو لا ؟ * وجهان والوجه الأخير أولى
فرع : لو كان أحد الزّوجين مباشرا للعقد وباشر الفضولي عن الآخر ،
ومات من باشر عنه الفضولي قبل إجازته ، فلا إرث ، سواء كان قد بلغ أم لا ، وإن مات المباشرة عن نفسه ، ففي عزل نصيب الآخر وسريان الحكم نظر .
وكذا لو كانا صغيرين وباشر الوليّ عن أحدهما .
الخامس : لو طلّق رجعيّا ومات في العدّة أو ماتت توارثا ولو كان بائنا فلا إرث ،
وإن ماتا في العدّة ، إلّا أن يكون الطّلاق في المرض فيرثه إلى سنة ما لم تزوّج ، أو يبرء من مرضه .
ولو كان بسؤالها ففيه وجهان مبنيان على تعلّق الحكم بالطّلاق في المرض أو باعتبار التّهمة .
وكذا لو كانت أمة فأعتقت ، أو كافرة فأسلمت .
ولو فسخ نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد ، أمّا لو فسخت نكاحه بعيبه لم يتوارثا قطعا .
وكذا لو فسخ النّكاح بسبب الرّضاع سواء كانت هي المرضعة ، أو بعض قرابة الزّوج .