الثّالثة عشر : « الزّنا »
وهو يقطع النّسب بين الولد ووالد ، فلا يرثان الولد ولا يرثهما ، ولا يتقرّب إليه بهما نصّا وفتوى ، وإنّما يرثه ولده ، وزوجته ، ثمّ المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليه السلام .
قال الشّيخ محمّد على المشتهر بالأعسم النّجفى رحمة اللّه عليه :
وولد الزّنا انتفى عنه النّسب * يحرم من ميراثه كلّ الرّتب
إلّا ابنه من سائر الأنساب * أو أحد الزّوجين في الأسباب
وروى إسحاق بن عمّار عن الصّادق عليه السلام أن عليّا عليه السلام كان يقول :
ولد الزّنا وابن الملاعنة ترثه امّه وإخوته منها أو عصبتها .
وكذا في رواية يونس يرثه قرابته من جهة امّه على ميراث ولد الملاعنة وهو قول ابن الجنيد والصّدوق والحلبىّ يعنى أبو الصّلاح منه ، ونسب الشّيخ الرّواية الأولى إلى توهّم الرّاوى انّه كولد الملاعنة ، والثّانية إلى الشّذوذ مع أنّها مقطوعة ، فلعلّها من كلام يونس ومذهبه ، والأشهر الأظهر الأوّل ، لانقطاع النّسب يرثه قرابته من جهة امّه على ميراثه ولد الملاعنة الشّرعىّ الّذي هو سبب التّوارث فلا يدخل تحت العموم .
ولرواية عبد اللّه بن سنان عن الصّادق عليه السلام قال قلت : فإن مات وليس له ولد ، من يرثه ؟ قال : الإمام عليه السلام :
ورواية زيد الشّحام وغيرهما من الأخبار ويقع التّوارث بينه وبين من يرثها لبنوّة والزّوجيّة .
وروى حنّان عن الصّادق عليه السلام إذا أقربه الأب ورثه ، وهي مطروحة .