تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

الثّالثة عشر : « الزّنا »

وهو يقطع النّسب بين الولد ووالد ، فلا يرثان الولد ولا يرثهما ، ولا يتقرّب إليه بهما نصّا وفتوى ، وإنّما يرثه ولده ، وزوجته ، ثمّ المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليه السلام . قال الشّيخ محمّد على المشتهر بالأعسم النّجفى رحمة اللّه عليه :
وولد الزّنا انتفى عنه النّسب * يحرم من ميراثه كلّ الرّتب
إلّا ابنه من سائر الأنساب * أو أحد الزّوجين في الأسباب
وروى إسحاق بن عمّار عن الصّادق عليه السلام أن عليّا عليه السلام كان يقول : ولد الزّنا وابن الملاعنة ترثه امّه وإخوته منها أو عصبتها . وكذا في رواية يونس يرثه قرابته من جهة امّه على ميراث ولد الملاعنة وهو قول ابن الجنيد والصّدوق والحلبىّ يعنى أبو الصّلاح منه ، ونسب الشّيخ الرّواية الأولى إلى توهّم الرّاوى انّه كولد الملاعنة ، والثّانية إلى الشّذوذ مع أنّها مقطوعة ، فلعلّها من كلام يونس ومذهبه ، والأشهر الأظهر الأوّل ، لانقطاع النّسب يرثه قرابته من جهة امّه على ميراثه ولد الملاعنة الشّرعىّ الّذي هو سبب التّوارث فلا يدخل تحت العموم . ولرواية عبد اللّه بن سنان عن الصّادق عليه السلام قال قلت : فإن مات وليس له ولد ، من يرثه ؟ قال : الإمام عليه السلام : ورواية زيد الشّحام وغيرهما من الأخبار ويقع التّوارث بينه وبين من يرثها لبنوّة والزّوجيّة . وروى حنّان عن الصّادق عليه السلام إذا أقربه الأب ورثه ، وهي مطروحة .