الرّابعة عشر الشّكّ في النّسب
فيما إذا وطئ المولى ، أو الزّوج وأجنبىّ المرأة في طهر واحد ، فمن الولد لا يرث الأب ، بل يستحب له أن يعزل له قسطا من ميراثه .
ولو مات الولد لم يرثه الأب ، وميراثه لولده ، فإن فقدوا فميراثه للإمام عليه السلام عند الشّيخ والقاضي ، وهو المروىّ في الأمة بسند صحيح ، وأنكر ابن إدريس ذلك والحق الولد بالزّوج
الخامسة عشر الحمل :
الّذي قد يعلم من أصول المذهب وقواعده ونصوصه المستفيضة الّتي منها قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : السّقط لا يرث ولا يورث .
والإجماع بقسميه انّه مانع من الإرث ، إلّا أن ينفصل حيّا فيرث .
قال شيخنا الشّيخ محمّد الحرّ العاملي رحمه اللّه :
والحمل شرط إرثه في الشّرع * تحقّق الحياة بعد الوضع
وإنّما يكون باستهلاله * أو بتحرّك بيان حاله
أعنى به تحرّك الإرادة * إذا أتى مستعقب الولادة
ودية الجنين من يقترب * بالأبوين يحوها أو باب
وما لمن تقرّبوا بالامّ * في دية لو قرّبوا من سهم
ولو سقط ميّتا لم يرث لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : السّقط لا يرث ولا يورث ، ولا يشترط حياته عند موت المورث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّا ، ولا يشترط استقرار الحياة بعد انفصاله ، ولا استهلاله لجواز كونه أخرس .
وخبر عبد اللّه بن سنان : إنّ المنفوس لا يرث من الدّية شيئا حتّى يصيح .